responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 138

أحدها : أن يسمع الأذان الإمام ، فلو لم يسمعه لم يجتز به وإن علم به بعد ذلك ، والمستند فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده ذلك.

وروى عمرو بن خالد عن الباقر عليه‌السلام قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة ، فقال : « قوموا » فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : « يجزئكم أذان جاركم » [١].

والطريق ضعيف ، لكنّه معتضد بعمل السلف.

وروى أبو مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له في ذلك ، فقال : « إنّ قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك » [٢].

ويعلم من ذلك أصل الحكم ، وأنّه لا يشترط في المؤذّن قصد الجماعة بأذانه ولا الصلاة معهم ، وأنّ سماع الإمام معتبر دون المأمومين. وتزيد الرواية الثانية أنّ الكلام يقدح في الاجتزاء بهما ، والظاهر أنّ قدحه في الإقامة لا غير ، لما سيأتي [٣].

وثانيها : أن يحكيه فلو لم يحكه لم يجز عنه واستحبّ له الأذان والإقامة ، وهذا القيد لم يذكره المصنّف في غير الرسالة ولا غيره ، ولم نقف على مأخذه ، والنصّ السابق خال من اعتباره.

وعلى تقديره فإنّما يعتبر في الأذان دون الإقامة ، إذ لا نصّ على حكايتها مطلقا.

ويمكن أن يكون قوله مع حكايته قيدا للأذان المخلّ خاصّة بأن يريد به أذان المخالف ، فإنّه مخلّ فيه ببعض الفصول فلا يعتدّ به ، ولاشتراط الإيمان فيه أيضا كما يدلّ عليه بعض الأخبار [٤] ، وتكون الحكاية مع الإتيان بالمتروك قائمة مقام الأذان ، ولكنه خلاف


[١] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤١.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٣.

[٣] سيأتي في الصفحة : ١٥٥.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠١.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست