responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 133

أنّه لا يقصر فيهما » [١].

( ولافتتاح كلّ من الليل والنهار بأذان وإقامة ) هكذا علّل في رواية زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام قال : « أدنى ما يجزئ من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ويفتتح النهار بأذان وإقامة » [٢].

( وأحكامه ) أي الأذان الشامل للإقامة تبعا ، وكثيرا ما يطلق الأذان ويراد به الأذان والإقامة ( مع ذلك ) المذكور سابقا ( مائة واثنا عشر : الاجتزاء بالإقامة ) وحدها ( عند مشقّة التكرار في القضاء ) لليوميّة ( فيه غير أوّل ورده ) أمّا فيه فيؤذّن ويقيم.

والمراد أنّ القضاء المكرّر يوجب مشقّة تكرار الأذان لكلّ فريضة ، فيسقط ، لا أنّ السقوط فيه مشروط بالمشقّة حتى لو لم يجد القاضي مشقّة لم يسقط.

وقد حكم المصنّف [٣] وجماعة [٤] بكون الأذان والإقامة لكلّ فريضة أفضل ، فيكون معنى الاجتزاء هنا أنّه لا يتأكّد الأذان لكلّ واحدة تأكّده في غيرها وإن كان أدون فضلا من تكراره ، وهذا بخلاف الاجتزاء في الصور الآتية.

وقيل [٥] : إنّ الأفضل هو ترك الأذان لغير الأولى ، لما روي [٦] أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات ، فأمر بالأذان أوّلا ، ثمّ بالإقامة لباقي الصلوات. وهكذا روي [٧] عنه حيث جمع بين صلاتين أداء وقضاء ، ولعلّه الأقرب.

( و ) أي كذا يجتزئ بالإقامة ( المعيد صلاته لمبطل مع الكلام ) وهذا الاجتزاء لا لخصوصيّة الإعادة على الوجه المذكور ، بل لأنّ الأذان لا يبطل بالكلام بعده بخلاف


[١] « الكافي » ٣ : ٣٠٣ باب بدء الأذان. ح ٩.

[٢] « الفقيه » ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٥.

[٣] « الذكرى » ١٧٣ ، « البيان » ١٤٢.

[٤] « شرائع الإسلام » ١ : ٨٩ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٥٩ المسألة : ١٦٨ ، « منتهى المطلب » ١ : ٢٦٠.

[٥] حكاه الشهيد في « الذكرى » ١٧٤ ناسبا له إلى القيل.

[٦] « سنن النسائي » ٢ : ١٧ ـ ١٨ باب الاجتزاء لذلك كله بأذان. « مسند أحمد » ١ : ٣٧٥ مع الاختلاف في بعض الألفاظ.

[٧] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٨ ـ ٦٦ ، « سنن البيهقي » ١ : ٤٠٢ باب الأذان والإقامة للجمع.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست