responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132

فالقول بعدم الاستحباب بل الجواز أوجه.

( والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا ) ، لما تقدّم [١] من الرخصة في عدم اشتراطها فيهما استنادا إلى أخبار وإن أثبت بها سنّة إلّا أنّها لا تنافي أفضليّة الاستقبال.

( وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده ) وهذا الحكم بسنن السجود أولى منه هنا.

( وتجديد الاجتهاد لكلّ فريضة في صورة جواز تركه ) وهي ما إذا لم يعرض له شكّ فيما دلّ عليه اجتهاده السابق ، فإنّ أجود القولين عدم وجوب تجديده ، عملا بأصالة بقاء مدلول الظنّ الأوّل حتّى يتبيّن خلافه ، وإنّما استحبّ ، خروجا من خلاف من [٢] أوجب التجديد ، ولا نصّ من الجانبين.

[ المقدّمة ] ( العاشرة : )

( يستحبّ الأذان والإقامة للخمس ) اليوميّة ( أداء وقضاء وخصوصا الجامع ) أي المصلّي جماعة ، بل أوجبهما في الجماعة جماعة [٣] من الأصحاب ، حتّى صرّح بعضهم [٤] بكونهما شرطا فيها ، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام : « إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة » [٥] ، وهو محمول على التأكيد في الندب ، للأخبار [٦] الصحيحة الدالّة على كونه مطلقا سنّة ( و ) خصوصا ( الجاهر ) بصلاته أيضا وهي الصبح والعشاءان.

( ويتأكّد ) الاستحباب في ( الغداة والمغرب ، لعدم قصرهما ) هكذا علّل في رواية أبي بصير ، السالفة ، قال ـ بعد ذكر الجماعة ـ : « وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة إلّا في الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل


[١] تقدّم في الصفحة : ٣١.

[٢] « المبسوط » ١ : ٨١.

[٣] « المقنعة » ٩٧ ، « المبسوط » ١ : ٩٥ ، « الوسيلة » ٩١ ، « المهذّب » ١ : ٨٨.

[٤] « الكافي في الفقه » ١٤٣ ، « المبسوط » ١ : ١٥٢.

[٥] « الكافي » ٣ : ٣٠٣ باب بدء الأذان. ح ٩.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٣٩.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست