responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 129

الاستمرار عليها.

ولو كان إمام الأصل قطعها مطلقا.

( و ) أي وكذا يعدل إلى النافلة طالب ( الأذان ) إذا نسيه قبل الشروع فيها ، ومثله الإقامة.

ولو لم يركع جاز له قطعها ليستدرك وإن كان العدول إلى النافلة أفضل.

ومعنى العدول : أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة قد صيّرها نافلة قربة إلى الله ، ولا يجوز التلفّظ إلّا حيث يجوز القطع ، ومعه ينقطع.

( و ) أي وكذا يعدل إلى النافلة استحبابا طالب ( قراءة الجمعتين ) أعني الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها إذا نسيهما وقرأ غيرهما وتجاوز محلّ العدول ( و ) أي العدول ( إلى ) الفريضة ( الفائتة من ) الفريضة ( الحاضرة إذا كثرت الفائتة ) وأمكن العدول بأن لا يركع في ركعة تزيد مع ما قبلها عن عدد المعدول إليها ودخل في الحاضرة غير عامد.

واحترز بكثرة الفائتة عمّا لو كانت واحدة ، فإنّ العدول إليها حينئذ واجب كما هو أحد [١] الأقوال في المسألة.

والذي اختاره المصنّف في باقي كتبه [٢] ـ وهو الأقوى ـ : عدم وجوب العدول إلى الفائتة مطلقا ، نعم يستحبّ.

( وبالدخول غير عامد ) عمّا لو شرع فيها عامدا ، فإنّه لا يجوز له العدول إلى الفائتة مطلقا ، لتفويته نفسه الفضيلة ابتداء ، والنهي عن إبطال العمل ، وعلى ما اختاره ـ هنا : لو كانت واحدة لا تنعقد الحاضرة لو تعمّدها.

ولو تجاوز محلّ العدول فلا عدول مطلقا.

( وترتيب الفوائت غير اليوميّة بحسب الفوات في قول ) العلّامة [٣] ومن [٤] تبعه ، اقتصارا


[١] « الرسائل التسع » ١١٢.

[٢] « البيان » ١١٢ ، « الدروس » ١ : ١٤٥ ، « الذكرى » ١٣٠.

[٣] « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٣٥٩ المسألة : ٦١ ، « نهاية الأحكام » ١ : ٣٢٥ ، قال فيهما باحتمال الترتيب.

[٤] انظر : « الذكرى » ١٣٦.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست