responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 126

مؤخّرة عنها ، وبذلك وردت رواية محمد بن سليمان ، عن الرضا [١] عليه‌السلام ، وصرّح به سلّار في رسالته [٢].

وإنّما ضرب عليها ، لأنّ المشهور بين الأصحاب ـ كما نقله المصنّف في الذكرى [٣] ـ : أنّ الوتيرة مؤخّرة عن تلك الوظيفة أيضا لتكون خاتمة النوافل. وفي الذكرى : « الظاهر جواز الأمرين » [٤] وهو حسن.

( وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أوّله ) هكذا بخطّ المصنّف ، وهو بدل من الضمير.

والمراد أنّ أول وقت ركعتي الفجر : الفراغ من صلاة الليل والوتيرة وإن لم يطلع الفجر.

وفي بعض الأخبار : « احش بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر » [٥].

وفي كثير من الأخبار : « هما من صلاة الليل » [٦].

وروى سعد الإسكاف عن الصادق عليه‌السلام : « دسّهما في صلاة الليل دسّا » [٧] ويسمّيان لذلك الدسّاستين ، ولكنّ الأفضل جعلهما بين الفجرين ، لدلالة كثير من الأخبار [٨] عليه.

وهذا آخر ما ذكره هنا من صور أفضليّة تأخير الصلاة عن أول وقتها ، ولقد أحسن في جمعها وأبدع ، لكن بقي مواضع أخر يسيرة :

منها : تأخير الظهر أو غيرها من الفرائض إذا أراد الإحرام عقيبها عن سنّة الإحرام.

ومنها : تأخير مدافع الأخبثين والريح الصلاة إلى أن يخرجهما ، وكذا النوم وإن فاتته


[١] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٦٤ ـ ٢١٧.

[٢] « الذكرى » ٢٥٥ ، عنه ، وفي « المراسم » صرّح بالعكس.

[٣] « الذكرى » ٢٥٥.

[٤] « الذكرى » ٢٥٥.

[٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٢ ـ ٥١٠ ، ٥١١ ، ٥١٦.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٥ : ١٣٢ ـ ٥١٢ ـ ٥١٣.

[٧] « الذكرى » ١٢٦ ، ولم ترد الرواية في كتب الحديث.

[٨] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٤ ـ ٥٢٥.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست