اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 126
مؤخّرة عنها ، وبذلك وردت رواية محمد بن سليمان ، عن الرضا [١]عليهالسلام ، وصرّح به سلّار في رسالته [٢].
وإنّما ضرب عليها ، لأنّ المشهور بين الأصحاب ـ كما نقله المصنّف في الذكرى [٣] ـ : أنّ الوتيرة مؤخّرة عن تلك الوظيفة أيضا لتكون خاتمة النوافل. وفي الذكرى : « الظاهر جواز الأمرين » [٤] وهو حسن.
( وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أوّله ) هكذا بخطّ المصنّف ، وهو بدل من الضمير.
والمراد أنّ أول وقت ركعتي الفجر : الفراغ من صلاة الليل والوتيرة وإن لم يطلع الفجر.
وفي بعض الأخبار : « احش بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر » [٥].
وروى سعد الإسكاف عن الصادق عليهالسلام : « دسّهما في صلاة الليل دسّا » [٧] ويسمّيان لذلك الدسّاستين ، ولكنّ الأفضل جعلهما بين الفجرين ، لدلالة كثير من الأخبار [٨] عليه.
وهذا آخر ما ذكره هنا من صور أفضليّة تأخير الصلاة عن أول وقتها ، ولقد أحسن في جمعها وأبدع ، لكن بقي مواضع أخر يسيرة :
منها : تأخير الظهر أو غيرها من الفرائض إذا أراد الإحرام عقيبها عن سنّة الإحرام.
ومنها : تأخير مدافع الأخبثين والريح الصلاة إلى أن يخرجهما ، وكذا النوم وإن فاتته
[١] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٦٤ ـ ٢١٧. [٢] « الذكرى » ٢٥٥ ، عنه ، وفي « المراسم » صرّح بالعكس. [٣] « الذكرى » ٢٥٥. [٤] « الذكرى » ٢٥٥. [٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٢ ـ ٥١٠ ، ٥١١ ، ٥١٦. [٦] « تهذيب الأحكام » ٥ : ١٣٢ ـ ٥١٢ ـ ٥١٣. [٧] « الذكرى » ١٢٦ ، ولم ترد الرواية في كتب الحديث. [٨] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٤ ـ ٥٢٥.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 126