اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 107
( وإبقاء شيء من البدن غير مستور ) للرجل ، بل يستر جميع بدنه المعتاد ستره.
قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإنّ الله أحقّ أن يتزيّن له » [١].
وقد تقدّم [٢] رواية العمامة والرداء والسراويل ( وخصوصا من السرّة إلى الركبة ) ، خروجا من خلاف من [٣] جعل ذلك هو العورة من الأصحاب ( وآكده للإمام فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة ) ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال : « لا يصلح » [٤].
[ المقدّمة ] ( السابعة : المكان )
( وسننه مائة : )
( إيقاعها ) أي الفريضة بقرينة ما سيأتي من أنّ الفضل للمنزل في النافلة ( في المسجد ) أيّ مسجد كان خصوصا إذا كان المصلّي جاره ، فقد ورد : « أنّ صلاته لا تقبل في غيره » [٥]( والأفضل الأربعة ) المعهودة المشهورة في باب الاعتكاف ، وهي المسجد الحرام ومسجد النبيّ عليه الصلاة والسلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ( و ) المسجد ( الأقصى ) لقّب بذلك ، لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام المذكور معه الذي هو مبدأ الإسراء ، ومما ورد في فضلها ما رواه خالد القلانسي عن الصادق عليهالسلام : « إنّ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، وفي مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله بعشرة آلاف ، وفي مسجد الكوفة بألف » [٦] ، وكذا روي [٧] في المسجد الأقصى ، وأمّا
[١] « سنن البيهقي » ٢ : ٢٣٦. [٢] تقدّم في الصفحة : ٩٤ ـ ٩٥. [٣] « الكافي في الفقه » ١٣٩ ، « المهذّب » ١ : ٨٣. [٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥٢٠. [٥] « تهذيب الأحكام » ١ : ٩٢ ـ ٩٣. [٦] « تهذيب الأحكام » ٦ : ٣١ ـ ٥٨. [٧] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٨.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 107