responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 63

وفي موضع آخر من الشرح المذكور : الاجتهاد في الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعيّ ، فقولنا : « استفراغ الفقيه » بذل تمام الطاقة بحيث يحسّ من نفسه العجز عن المزيد عليه. « والفقيه » قد تقدّم ، لأنّك علمت الفقه فيكون الموصوف به هو الفقيه. وقد علم بذلك ركنا الاجتهاد وهما المجتهد والمجتهد فيه ، فالمجتهد من اتّصف نفسه بالاجتهاد على التفسير المذكور ، والمجتهد فيه حكم ظنّيّ شرعيّ عليه دليل [١].

وذكر في موضع آخر : قالوا : لو لم يتنجّز الاجتهاد لزم علم المجتهد بجميع المآخذ ويلزمه العلم بجميع الأحكام ، واللازم منتف ، لأنّ مالكا مجتهد بالإجماع وقد سئل عن أربعين مسألة ، فقال في ستّ وثلاثين منها : لا أدري. الجواب انّ العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام ، لجواز عدم العلم ببعض ، لتعارض الأدلّة ، أو للعجز في الحال عن المبالغة إمّا لمانع يشوّش الفكر ، أو لاستدعائه زمانا [٢].

وفي موضع آخر في مباحث بيان أحكام الاجتهاد : لا يجوز للمجتهد نقض الحكم في المسائل الاجتهاديّة ، لا حكم نفسه إذا تغيّر اجتهاده ، ولا حكم غيره إذا خالف اجتهاده اجتهاده بالاتّفاق ، لأنّه يؤدّي إلى نقض النقض من مجتهد آخر يخالفه ويتسلسل وتفوت مصلحة نصب الحاكم وهو فصل الخصومات ، هذا ما لم يكن مخالفا لقاطع ، وإذا خالف قاطعا نقضه اتّفاقا [٣] انتهى.

وفي موضع آخر في تزييف قول المصوّبة : واستدلّ بأنّ تصويب الكلّ مستلزم للمحال فيكون محالا ، بيانه في صورتين :

إحداهما : إذا كان الزوج مجتهدا شافعيّا والزوجة مجتهدة حنفيّة فقال لها : « أنت بائن » ثمّ قال : « راجعتك » والرجل يعتقد الحلّ والمرأة تعتقد الحرمة ، فيلزم من صحّة المذهبين حلّها وحرمتها.

وثانيتهما : أن ينكح مجتهد امرأة بغير وليّ لأنّه يرى صحّته ، وينكح مجتهد آخر تلك المرأة إذ يرى بطلان الأوّل ، فيلزم من صحّة المذهبين حلّها لهما وأنّه محال.


[١] شرح القاضي : ٤٦٠ ـ ٤٦١.

[٢] شرح القاضي : ٤٦١.

[٣] شرح القاضي : ٤٧٣.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست