responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 555

فأطنبوا عند ذلك وأسهبوا واقتدوا باناس ناكثين عن الصراط المستقيم ، ادّعوا أنّهم أئمّتهم ، فنظيرهم كما حكى الله عزوجل عن الامم الماضية قبلهم بقوله سبحانه وتعالى : ( إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ ) [١] فالويل لهم! لكونهم لم يتمسّكوا بالعترة النبويّة ـ سلام الله عليهم ـ بغضا ونصبا وعنادا ابتغاء لإطفاء نور الله ، ويأبى الله إلّا أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون.

وأمّا أصحابنا الإماميّة كان الأولى بهم ـ بحسب الوجدان ـ أن لا يجاوزوا الاختصار وعدم الإكثار والاكتفاء بما روي عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام لأنّهم عيبة علم الله والرسول وأهل بيت النبوّة وصاحب البيت أدرى بما فيه ، وعلمهم لدنيّ من عند الله تعالى وأهل الفيض الإلهي ، وليس لغيرهم هذه المزيّة العظمى ، فاتّباع أقوالهم والاغتراف من بحار علومهم والاعتراف بفضلهم أولى وأجدر مع أنّهم عليهم‌السلام قد بذلوا النصح لمن والاهم من الشيعة كما أفدتم في الفوائد ، فكان الأنسب لأصحابنا الإماميّة الاقتصار على ما تضمّنه أحاديث أئمّتهم وانتزاع المذهب الحقّ منه كما نبّهتم عليه من طريق القدماء ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ وليس ذلك بإيرادي عليهم ـ رضي‌الله‌عنهم ـ بل احتمال خطر بالبال لأنّي قاصر عن رتبة الكمال.

مسألة : ما تقولون ـ رضي الله عنكم ـ فيما نقل عن علم الهدى السيّد المرتضى رحمه‌الله من ادّعائه الإجماع في مسائل عديدة :

منها : أنّه ادّعى الإجماع على وجوب التكبيرات في كلّ ركعة للركوع والسجود والقيام بينهما ووجوب رفع اليدين بها [٢].

ومنها : دعواه الإجماع أنّ أكثر النفاس ثمانية عشر يوما [٣].

ومنها : دعواه الإجماع أنّ خيار الحيوان ثابت للمتبايعين [٤].

ومنها : دعواه الإجماع أنّ الشفعة تثبت في كلّ مبيع من حيوان وعروض ومنقول وقابل للقسمة وغيره [٥].

ومنها : دعواه الإجماع أنّ أكثر الحمل سنة [٦].


[١] الزخرف : ٢٣.

[٢] الانتصار : ١٤٧.

[٣] الانتصار : ١٢٩.

[٤] الانتصار : ٤٣٣.

[٥] الانتصار : ٤٤٩.

[٦] الانتصار : ٣٤٥.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست