responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 470

........................................


الخطاب بها وغير موجود على الأصحّ ، لكن لما كان من شرط التكليف علم المكلّف ما كلّف به كان متوقّفا على حضور وقته إذا كان موقّتا وعلى علمه به. وكون الفعل المكلّف به له شروط أو وقت لا يمنع ذلك التكليف به قبل حضور شروطه أو وقته ، غاية الأمر يكون تكليفا موسّعا لاستكمال ما يتوقّف عليه ذلك الفعل ، فإنّ الإنسان قبل دخول وقت الصلاة لا شكّ أنّه يصدق عليه أنّه مكلّف ، فإذا كان طلب العلم وغيره من الواجبات على كلّ مكلّف فلا يشترط في صحّة الخطاب به والتكليف أن لا يكون إلّا بعد الإسلام ؛ وكذلك بقيّة الواجبات من الصلاة والزكاة والصوم ، وإلّا لما وجبت على الكافر ولا خوطب بها ولا عوقب على تركها ، وهو خلاف مذهب الشيعة ، وإنّما هو مذهب بعض العامّة غير المحقّقين منهم. ولا خصوصيّة لطلب العلم في تخصيصه بالمسلم ، بل كلّ عبادة يتوقّف على تقدّم الإسلام يتأتّى فيها ما ذكره.

وأمّا معرفة الإمام فالمكلّف مخاطب بها ، ولكن وقتها بعد معرفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي ثابتة بدليل العقل كثبوت معرفة النبيّ ، لأنّها من جملة المعارف الخمس. وأمّا كلام الإمام عليه‌السلام فمبنيّ على أنّ الّذي لم يتوجّه لما أمره الله به من تحصيل معرفة الله والنبيّ وهو غافل عن ذلك بتقصيره فيما أمر به كيف يعلم وجوب معرفة الإمام عليه؟ وهي مترتّبة ومتعقّبة لمعرفة النبيّ عليه‌السلام كالساهي والغافل عن بعض الواجبات عليه ، فإنّه في حال الغفلة عنها يصدق أنّها غير واجبة عليه في تلك الحالة وإن كان مخاطبا بها من قبل ومتحقّقة الوجوب عليه.

فلا بدّ من حمل كلامه عليه‌السلام على هذا المعنى ، وإلّا لأشكل وجوب كلّ واجب موقوف على مقدّمة أو شرط قبل حصوله ، فما لحظه المصنّف وتفرّد بتصوّره لا وجه له.

* * *

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست