responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 442

وفي كتاب الجنائز من الكافي ـ في باب الأطفال ـ عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته هل سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الأطفال؟ فقال : قد سئل فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » ، ثمّ قال : يا زرارة هل تدري قوله : « الله أعلم بما كانوا عاملين؟ » قلت : لا ، قال لله فيهم المشيئة ، إنّه إذا كان يوم القيامة جمع الله عزوجل الأطفال والّذي مات من الناس في الفترة والشيخ الكبير الّذي أدرك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو لا يعقل والأصمّ والأبكم الّذي لا يعقل والمجنون والأبله الّذي لا يعقل ، فكلّ واحد منهم يحتجّ على الله عزوجل فيبعث الله إليهم ملكا من الملائكة فيؤجّج لهم نارا ثمّ يبعث الله إليهم ملكا فيقول لهم : إنّ ربّكم يأمركم أن تثبتوا فيها ، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وادخل الجنّة ومن تخلّف عنها دخل النار [١].

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد رفعوه أنّه سئل عن الأطفال : فقال : إذا كان يوم القيامة جمعهم الله وأجّج لهم نارا وأمرهم أن يطرحوا أنفسهم فيها ، فمن كان في علم الله تعالى أنّه سعيد رمى بنفسه فيها وكانت عليه بردا وسلاما ، ومن كان في علمه أنّه شقيّ امتنع فيأمر الله بهم إلى النار ، فيقولون : يا ربّنا تأمر بنا إلى النار ولم تجر علينا القلم؟ فيقول الجبّار : قد أمرتكم مشافهة فلم تطيعوني


مؤاخذة العبد على ترك غير المقدور له.

إذا تقرّر هذا علم أنّ ما يتمسّك به المصنّف في اعتقاداته وتخيّلاته كلّها امور واهية مخالفة لما حصل الاتّفاق عليه خارجة عن طور العقل موجبة لأن ينسب إلى العلماء بل وللأئمّة عليهم‌السلام ما لا يجوز ولا يليق بمذهبهم عليهم‌السلام هذا مع استلزامه اختصاصه بهذا السرّ العظيم الّذي لم يجز في حكمة الله لأحد من العلماء والصلحاء الأوّلين والآخرين معرفته والاطّلاع عليه مع كونه مخالفا لما انعقد عليه الاجماع الصحيح ، لأنّ في هذا الزمان المتطاول ما عرف إنكار أحد فيه غيره لما العلماء والفضلاء والناس عليه ، ولا يجوز على الإمام عليه‌السلام الاختفاء إذا اجتمع أهل مذهبه على الباطل ، ولا إذا أجمعوا على حكم من الأحكام الشرعيّة أن يكون قوله عليه‌السلام خارجا عنهم.


[١] الكافي ٣ : ٢٤٨ ، ح ١.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست