responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 311

......................................................


والكليني حكم في مولد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل [١] والشيخ رحمه‌الله أورد من الأحاديث ما يقتضي أنّه السابع عشر [٢] والمعروف من كلّ الأصحاب مخالفة الكليني في ذلك ، فكيف جاز هذا التخالف في كلّ الأحاديث في الكتب الأربعة صحيحة مقطوع بها؟ وإذا علم أصحاب الكتب ذلك كيف جاز لهم هذا الاختلاف الّذي لا يمكن الجمع بينه إلّا بحمل التقيّة؟ وأيّ ضرورة للكليني في فتواه وتدوينها في كتابه أن يخالف الحقّ من مذهب الشيعة؟ ولا يجوز في كتب الفتوى للشيعة ذلك بوجه من الوجوه ، بل كيف جاز للكليني رحمه‌الله مع اختلاف الأحاديث أن يعوّل على الموافق لمذهب العامّة والمأمور به عند الاختلاف من الأئمّة عليهم‌السلام العمل بما يخالف مذهبهم.

والشيخ رحمه‌الله في جواز نقص شهر رمضان وتمامه أورد جملة أحاديث [٣] وحكم بعدم صحّتها وقطع بذلك ، مع أنّه دوّنها وأثبتها كغيره في كتابه. وله مواضع عديدة من أمثال ذلك.

ولم يتعرّض أحد من الأئمّة الثلاثة رحمهم‌الله إلى التصريح بما يدّعيه المصنّف ، وإنّما المفهوم من كلامهم أنّهم أخذتهم غيرة الدين على جمع هذه الأحاديث خوفا من ضياعها كما ضاعت أكثر أصولها أيضا في زمانهم وما بعده ، واكتفوا في نقلها بما حسن ظنّهم به وبإمكان صحّته وأحالوا العلم بالتمييز بينها على ما عرّفوه ودوّنوه من كتب الرجال ، ولهذا التزموا إلى ذكر جميع أسانيدها ولم يهملوها اكتفاء بأخذها من الاصول لعلمهم بأنّ فيها ما لا يقطع بصحّته ولا بكذبه. والظاهر منهم ومن عدم اعتمادهم على كلّ ما نقلوه ذلك ، فإلزام المصنّف لهم بالاعتراف بما يدّعيه لهم وهم ينفونه أعجب العجائب!

* * *


[١] الكافي ١ : ٤٣٩.

[٢] مصباح المتهجّد : ٧٣٣.

[٣] راجع التهذيب ٤ : ١٥٤ باب ٤١.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست