responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 305

ألقاك ولا يمكن القدوم ويجي‌ء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني ، قال : فما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي؟ فإنّه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها [١].

وقال الصادق عليه‌السلام : بشّر المخبتين بالجنّة : بريد بن معاوية العجلي ، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ، ومحمّد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه ، لو لا هؤلاء لانقطعت آثار النبوّة واندرست [٢].

وقال الصادق عليه‌السلام لشعيب العقرقوفي ، حيث قال له عليه‌السلام : ربّما احتجنا أن نسأل الشي‌ء فممّن نسأل؟ قال : عليك بالأسدي ، يعني : أبا بصير [٣].

وأقول : الأحاديث الناطقة بأمرهم عليهم‌السلام بالرجوع في الفتوى والقضاء إلى رواة أحاديثهم وأحكامهم متواترة معنى ، وتلك الأحاديث صريحة في وجوب اتّباع الرواة فيما يروونه عنهم عليهم‌السلام من الأحكام النظريّة ، وليست فيها دلالة أصلا على جواز اتّباع ظنونهم الحاصلة من ظواهر كتاب الله أو أصل أو استصحاب أو غيرها ، ولا دلالة فيها على اشتراط أن يكون الرواة المتّبعون أصحاب الملكة المعتبرة في المجتهدين.

ومن المعلوم : أنّ المقام مقام البيان والتفصيل ، فيعلم بقرينة المقام علما عاديّا قطعيا بأنّ تلك الظنون وكذلك تلك الملكة غير معتبرين عندهم عليهم‌السلام.

ومن جملة غفلات المتأخّرين من أصحابنا ـ كالعلّامة الحلّي ، والمحقّق الحلّي في اصوله لا في معتبره ، وكالشهيد الأوّل والثاني والفاضل الشيخ عليّ ـ قدّس الله أرواحهم ـ أنّهم زعموا أنّ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون [٤].

وإنّما قلنا : إنّه من جملة غفلاتهم ، لأنّا نعلم علما قطعيا عاديا أنّهم لو لم يذهلوا عمّا استفدنا من كلامهم عليهم‌السلام ومن كلام قدمائنا :

من أنّه لا بدّ في باب القضاء والفتوى من أحد القطعين.

ومن أنّه كما لا يجوز التقصير في تبليغ الأحكام لا ينبغي في الحكمة الإلهية


[١] رجال الكشّي : ١٦١ ، ح ٢٧٣.

[٢] رجال الكشّي : ١٧٠ ، ح ٢٨٦.

[٣] رجال الكشّي : ١٧١ ، ح ٢٩١.

[٤] مورد زعمهم هو مبحث الاجتهاد والتقليد في الاصول والقضاء في الفقه.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست