وعن أبي خديجة قال : بعثني أبو عبد الله عليهالسلام إلى أصحابنا فقال : قل لهم إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلا ممّن عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا ، وإيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر [٢].
وفي مقبولة عمر بن حنظلة ـ بزعم العلّامة ومن وافقه ، وإلّا فهي صحيحة لما حقّقناه سابقا ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ فقال عليهالسلام :
من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّه ثابتا ، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل أن يكفر بها قلت : كيف يصنعان؟ قال : انظروا إلى من كان منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك [٣].
وعن أبي خديجة قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه [٤].
وروى الإمام ثقة الإسلام بسنده عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : جعلت فداك! فقّهنا في الدين وأغنانا الله تعالى بكم عن الناس حتّى أنّ الجماعة منّا ليكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه إلّا وتحضره المسألة ويحضره جوابها فيما منّ الله علينا بكم ... الحديث [٥].
وبسنده عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال قلت : أصلحك الله! إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ، فما يرد علينا شيء إلّا وعندنا فيه مسطّر ، وذلك ممّا