responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 296

ومن جملتها : أنّ بعضهم توهّم أنّ قولهم عليهم‌السلام : « كلّ شي‌ء طاهر حتّى تستيقن أنّه قذر » يعمّ صورة الجهل بحكم الله تعالى ، فإذا لم نعلم أنّ نطفة الغنم طاهرة أو نجسة نحكم بطهارتها. ومن المعلوم أنّ مرادهم عليهم‌السلام : أنّ كلّ صنف فيه طاهر وفيه نجس ـ كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن ـ ممّا لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة فهو طاهر حتّى تعلم أنّه نجس ، وكذلك كلّ صنف فيه حلال وحرام ممّا لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه *.


في بعض الأحاديث الصحيحة : « إذا وجدت طعم النوم فتوضّأ » [١] ولا شكّ أنّ وجدان طعم النوم لازم لظنّ غلبته على الحاسّتين ، فإذا غلب ظنّه بذلك فلا ينفكّ عنه طعم النوم الموجب للوضوء بالنصّ. وأيضا فإنّه قد ورد في عدّة روايات « إنّ النوم ناقض » [٢] ومع غلبته على الحاسّتين يتحقّق. والدخول في الصلاة بالطهارة السابقة لم يثبت البقاء عليها إلّا إذا عارضها الشكّ في الحدث وهنا قد عارضها ظنّ الحدث فلا دلالة على بقاء حكمها ، واللازم من اعتبار الدخول في الصلاة بطهارة شرعيّة يقتضي عدم الجواز هنا ، لعدم تحقّق بقاء الطهارة الشرعيّة ، مع معارضة الظنّ بالنقض وعدم الدليل على بقاء الصحّة معه على هذا الوجه. وكلام الشيخ عليّ رحمه‌الله في محلّه هنا. وهذا القول موافق لمذهب المصنّف من عدم استصحاب بقاء الوضوء في هذه الحالة ، فكان ينبغي له قبوله.

وما ادّعاه من تواتر الأخبار بخلاف ذلك ، كأنّ المصنّف اختصّ بعلمه بسبب زيادة الحذق الّتي نفاها عن غيره ، وهو يدّعي التواتر في كلّ ما يريد من الأحكام.

وأمّا حكمه بعدم جريان النهي منهم عليهم‌السلام بقولهم : « لا ينقض اليقين بالشكّ » في نفس أحكامه تعالى فعجيب! لأنّ اللازم منه أنّ الحكم ببقاء المتطهّر على طهارته عند تيقّنها وعروض الشكّ ليس هو حكم الله تعالى وإنّما هو حكم العبد ـ على مدّعاه سابقا ـ وإذا لم يكن حكم الله فكيف يجوز الدخول به في الصلاة؟ والاتّفاق على صحّته ، وهل حكم الله شي‌ء غير ذلك؟

* أمّا القسم الثاني : فلا نزاع فيه ، لأنّه نصّ الحديث عن الصادق عليه‌السلام وهو موافق للتوهّم الّذي نسبه إلى بعضهم. وأمّا الأوّل فإذا حكمنا بالطهارة في النصف الّذي فيه طاهر وفيه نجس ، فكيف لا نحكم بالطهارة في الّذي لم يرد في شي‌ء منه نجاسة؟ لأنّ قبول ذلك الفرد من الصنف الّذي ورد في بعضه نجاسة للنجاسة باعتبار المشاكلة أقرب من الّذي لم يرد في شي‌ء من أفراده


[١] الوسائل ١ : ١٨١ الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٨ و ٩.

[٢] المصدر السابق ، ح ٤ و ٧.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست