responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 287

هذا الخلق اصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ، قال : ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ، ثمّ قال : تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّا ثمّ تخرجها إخراجا رفيقا ، فإن كان الدم مطوّقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض. قال خلف : فاستخفّني الفرح فبكيت ، فلمّا سكن بكائي قال : ما أبكاك؟ فقلت : جعلت فداك! من كان يحسن هذا غيرك؟ قال : فرفع يده إلى السماء فقال : والله إنّي ما اخبرك إلّا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن جبرئيل عليه‌السلام عن الله عزوجل [١] *. وفي رواية زياد بن سوقة ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل اقتضّ امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنّه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلّي ، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيّام الحيض [٢]. وفي رواية أبان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ، فقال : مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة [٣].

وفيما روى بعدّة طرق عن الصادقين عليهما‌السلام : في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، إن


* لم يظهر من هذه الرواية ما يدلّ على مدّعاه. وقوله : « عقد بيده اليسرى تسعين » الظاهر أنّه عليه‌السلام أراد به تعليم المرأة كيف تستدخل القطنة في فرجها ، لأنّه وضع إبهامه على بنصره في محلّ يكون الاصطلاح فيه أنّه على تسعين في الحساب المعروف بين أهل ذلك الاصطلاح ، لأنّهم جعلوا عقد الأصابع علامات على مقدار الأعداد ، وهو معروف إلى الآن بين التجّار والدلالين فكأنّه عليه‌السلام استهجن ذكر ذلك صريحا فكنّى عنه بهذا ، والمفهوم منه أنّها لا تدخل القطنة بسبّابتها ولا بإصبعها الوسطى إلّا ببنصرها من يسارها لا يمينها ، فأفهم السائل هذا المعنى بهذه الإشارة المعروفة للمطلوب. وتخصيص البنصر من اليسرى في إزالة النجاسة بها حالة الاستنجاء يؤكّد هذا المعنى. والله أعلم.


[١] المحاسن ٢ : ١٩ ، ح ٢٢.

[٢] الكافي ٣ : ٩٤ ، ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٩٤ ، ح ٣.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست