responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 268

واعلم أنّ جمعا من أصحابنا أطلقوا لفظ « الإجماع » على معنيين آخرين :

الأوّل : اتّفاق جمع من قدمائنا الأخباريّين على الإفتاء برواية وترك الإفتاء برواية واردة بخلافها. والإجماع بهذا المعنى معتبر عندي ، لأنّه قرينة على ورود ما عملوا به من باب بيان الحقّ لا من باب التقية. وقد وقع التصريح بهذا المعنى وبكونه معتبرا في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية المشتملة على فوائد كثيرة ، لكنّ الاعتماد حينئذ على الخبر المحفوف بقبولهم لا على اتّفاق ظنونهم كما في اصطلاح العامّة.

الثاني : افتاء جمع من الأخباريّين ـ كالصدوقين ومحمّد بن يعقوب الكليني ، بل الشيخ الطوسي أيضا فإنّه منهم عند التحقيق وإن زعم العلّامة أنّه ليس منهم ـ بحكم لم يظهر فيه نصّ عندنا ولا خلاف يعادله. وهذا أيضا معتبر عندي ، لأنّ فيه دلالة قطعية عادية على وصول نصّ إليهم يقطع بذلك اللبيب المطّلع على أحوالهم *.


القائل. وعلى كلّ تقدير إذا علم قول المعصوم بأيّ وجه حصل كيف يساوي القول المنسوب إليه ولم يتحقّق ذلك فيه؟

نهاية الأمر يحصل الظنّ لو صحّ الخبر بالاصطلاح المعهود ، فكيف لا يترجّح هنا العلم على الظنّ حتّى يجعل المصنّف الترجيح به غير معقول؟ والأصحاب لم يرجّحوا الإجماع بهذا المعنى ـ وهو إذا تحقّق قول المعصوم ـ على الخبر إلّا فيما يفيد الظنّ. وأمّا الخبر المتواتر وما يفيد العلم فلم يجوّزوا حصول المعارضة فيه ولا وقوعه.

فأوّل خطأ المصنّف في تعريف الإجماع بما ذكره ، فإنّه غير ما ذكرناه في تعريفه المشهور حتّى أرجعه إلى الخبر المجمل. والثاني جعله ترجيح المعلوم على المظنون غير معقول. والثالث عدم تسليمه الفرق بين نسبة الخبر إليه عليه‌السلام في ضمن الإجماع الّذي يفيد القطع بصحّة النسبة وبين ما لا يفيد ذلك من الخبر المظنون صحّته.

وربما يعتذر معتذر عن المصنّف بأنّ الخبر الّذي يرجّح الأصحاب الإجماع عليه هو الخبر المفيد للعلم. والجواب أنّ الكلام في ترجيح الإجماع على مطلق الخبر ؛ على أنّ الّذي يفيد العلم منه كالمتواتر قد صرّحوا في كتب الاصول بالامتناع وقوع التناقض فيه ، وما ذاك إلّا لامتناع حصول العلم بكلّ من المتنافيين ، فانحصر الأمر في الخبر الّذي لا يفيد العلم إذا عارض الإجماع القطعيّ.

* إنّ من عدّده من المشايخ لا يفيد قولهم إذا اتّفقوا فيه الشهرة وحدهم حتّى يطلق

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست