responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 264

الفصل الخامس

في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب العامّة دون الخاصّة

أقول : الوجه في ذلك أنّهم يدّعون أنّ كلّ ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أظهره عند أصحابه وما خصّ أحدا بتعليمه وتوفّرت الدواعي على أخذه ونشره ولم تقع بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله فتنة انتهت إلى إخفاء بعضه ، فعدم اطّلاع صاحب الملكة المعتبرة في الاجتهاد وبعد التتبّع على دليل مخرج عن البراءة الأصلية وعلى نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل لآية أو سنّة يوجب ظنّه بعدم وجودها في الواقع ، ولذلك انعقد اجماعهم على أنّ عدم ظهور المدرك لحكم شرعي مدرك شرعي لعدمه ، وهذه المقدّمات باطلة على مذهبنا [١].

* * *


[١] لا يخفى عدم مناسبة عنوان « الفصل » ـ هنا وفي الصفحة السابقة ـ لهاتين النكتتين القصيرتين. والأولى ذكرهما في ذيل بعض الفصول المناسب لهما.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست