responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 250

ضروريات المذهب ولم تكن لله دلالة قطعيّة عليها. ونحن قد أثبتنا أنّ لله عزوجل في كلّ واقعة تحتاج إليها الامّة إلى يوم القيامة حكما معيّنا ودليلا قطعيا عليه ، وأنّ كلّ الأحكام والدلالات القطعية عليها ـ أي النصوص الصريحة فيها ـ محفوظ عند معادن وحي الله تعالى وخزّان علمه والناس مأمورون بطلبها من عندهم عليهم‌السلام *.


* سلّمنا أنّ مسائل الشريعة كلّها معلومة للأئمّة ومخزونة عندهم عليهم‌السلام لكن لو أمكن وصولها إلينا بالفعل على وجه يوجب القطع بصحّتها عنهم عليهم‌السلام لما عدلنا عن ذلك إلى غيره بوجه من الوجوه. والمدعى لحصوله في هذا الزمان بل وغيره ممّا تقدّم مجازف في دعواه حدّ المجازفة ، والوجدان يكفي في فساد دعواه ، وكيف يصحّ ذلك مع ما وقع من الاختلاف في زمانهم عليهم‌السلام وبعده في المذاهب والروايات والفتاوى بين العلماء والفضلاء الأجلّاء؟ فلو كان يتيسّر لهم ذلك لم يحصل بينهم اختلاف ، لأنّ الحقّ واحد وكلامهم عليهم‌السلام لا يختلف فيه. وحملهم على التقصير في التوصّل إلى علم الحقّ فيه مع إمكانه ووجود ما يدلّ عليه قطعا ـ كما يدّعيه المصنّف في هذا الزمان فضلا عن ذلك الزمان القريب الّذي يمكن تخيّل العقل حصول ذلك فيه ـ يقتضي نسبتهم إلى خلاف المشروع إن تعمّدوا ذلك أو إلى الجهل والغفلة وضعف العلم ، وكلا الأمرين لا يتصوّره عاقل ، خصوصا بعد أن نبّه رئيس الطائفة وغيره على أنّ سبب الاختلاف عدم التمكّن من العلم والتعويل على أخبار الآحاد الّتي لا يحصل بها العلم [١].

وإذ قد علمنا أنّ لله تعالى في كلّ مسألة دليلا قطعيّا. فإمّا أن يجوز خفاء بعضه عن المكلّفين وهو خلاف المدّعى ، وإمّا أن يجب ظهوره للناس ليعملوا به ـ وعلى هذا كانت الحكمة تقتضي مساواة غير الشيعة لهم في ذلك ، ولا يجوز خفاؤه عن مكلّف ، لأنّ الحقّ سبحانه لم يرسل رسوله إلّا لهداية الإنس والجنّ وتبليغهم ما أنزل الله عليه ، ولا يجوز له إخفاء حكم من أحكام الله تعالى ، ولوجب ظهوره وعدم الاختلاف في الواقع ؛ ذلك لأنّ ظهور دليل الحقّ لكلّ مكلّف لا يقبل النزاع فيه ، لأنّه قطعيّ ـ وهو خلاف الواقع ، لأنّه لو لا اشتباه الحال في الحديث والقرآن لما حصل الاختلاف ، ولم يمكن فيه إلزام الخصم لخصمه بالدليل القاطع الّذي حكم المصنّف بتيسّر العلم به وتحصيله في كلّ وقت. ولا نشكّ أنّ لله تعالى في كلّ أمر حكما محقّقا ، لكنّ الكلام في ظهوره وتيسّر علمه في جميع الأزمان ، ولو كانت الحكمة تقتضي ذلك لما تخلّف.


[١] انظر عدّة الاصول ١ : ١٠٠.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست