وعن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أترى لا أعرف خياركم من شراركم ، بلى والله! وإنّ شراركم من أحبّ أن يوطأ عقبه ، إنّه لا بدّ من كذّاب أو عاجز الرأي [٢].
أقول : الكذّاب : المفتري في باب الروايات عنهم [ عليهمالسلام ] وعاجز الرأي : المفتي بظنونه.
وفي كتاب الكافي ـ في باب أصناف القضاة ـ أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الحكم حكمان : حكم الله ، وحكم الجاهلية ، وقد قال الله عزوجل : ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )[٣] وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية [٤].
عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزوجل فهو كافر بالله العظيم [٥].
وفي باب « من حكم بغير ما أنزل الله عزوجل » : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء [٦].
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : حدّثني رجل عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال : كنت مع ابن أبي ليلى مزاملة حتّى جئنا إلى المدينة ، فبينا نحن في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله إذ دخل جعفر بن محمّد عليهماالسلام فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه ، فقال : وما تصنع عنده؟ فقلت : نسائله ونحدّثه ، فقال : قم ، فقمنا إليه فسألني عن