responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 173

عنهم عليهم‌السلام ـ إلى الأقسام الأربعة المشهورة بين المتأخّرين العلّامة الحلّي أو رجل آخر قريب منه ، ثمّ من جاء بعده وافقه كالشهيد الأوّل والفاضل الشيخ عليّ والشهيد الثاني وولده صاحب كتابي المعالم والمنتقى والفاضل المتبحّر المعاصر بهاء الدين محمّد العاملي. والسبب في إحداث ذلك غفلة من أحدثه عن كلام قدمائنا. والسبب في غفلته ألفة ذهنه بما في كتب العامّة ، والسبب في الالفة أنّه لمّا كانت أرباب الدول من أهل الضلالة وكانت المدرّسون في المدارس مظهري طرق الضلال انحصرت طرق الإفادة والاستفادة في كتب العامّة ، فإذا أراد أحد تحصيل الفضيلة لم يكن له بدّ من قراءة كتب العامّة على مدرّسيها. والله الموفق للصواب ، وإليه المرجع والمآب *.


* الّذي ينبغي أن يقال عند هذه الحال : اضرموا المشعال فقد ادلهمّ الظلام واشتدّ القتام! وذلك أنّ المصنّف قد تعدّى غاية التعدّي على العلّامة وينسب إليه أشياء بعضها مخالف للحقّ وهو بري‌ء منها وبعضها حقّ والأمر محتاج إليه ومع ذلك يعيبه بها.

فأمّا الأوّل : فهو نسبته لاتّباع العامّة وسلوكه طريقتهم بقول مطلق حقّا كان أو باطلا وينسبه إلى الغفلة عن ذلك وقلّة التدبّر والتفطّن ، والحال أنّ العلّامة تكلّم على بن إدريس بسبب أنّ الشيخ رحمه‌الله قال في الخلاف : إنّ وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد [١] واعترضه ابن إدريس بأنّ هذا القول مخالف لأقوال علمائنا وإنّما هو قول لبعض العامّة أورده الشيخ في كتابه إيرادا لا اعتقادا [٢] فقال العلّامة رحمه‌الله : توهّم ابن إدريس أنّ الشيخ قصد بذلك الوقت الاختياري فأخطأ في اعتقاده ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين مع أنّ الشيخ أعظم المجتهدين وكبيرهم ، ولا ريب في تحريم التقليد للمحقّ من المجتهدين ، فكيف للمخالف الّذي يعتقد المقلّد أنّه مخطئ ، وهل هذا إلّا جهالة واجتراء على الشيخ رحمه‌الله؟ [٣] انتهى كلامه رحمه‌الله.

وأنت خبير بأن الّذي يعترض على غيره في فعل غير حسن ، كيف ينسب إلى ارتكاب مثله أو ما هو أشنع منه! كما ينسبه المصنّف إليه بغير حقّ.

وأمّا الثاني : فأوّل ما فيه أنّه جعل التقسيم إحداثا ـ كما قال في أوّل الكتاب ونبّهنا على كراهة لفظ الإحداث ـ وثانيا أنّه قد تقدّم عن قريب في كلام الشيخ رحمه‌الله من اعتناء الطائفة


[١] الخلاف ٢ : ٣٣٧ ، الرقم ١٥٦.

[٢] السرائر ١ : ٥٨٧.

[٣] مختلف الشيعة ٤ : ٢٣٧.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست