responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 119

غير سماع من الشيخ أو قراءة عليه خصوصيّات كلّ ما رواه ، فلا يتوقّف على تلك الطرق صحّة أحاديثنا عند التحقيق والنظر الدقيق ، بل اعتماد الأئمّة الثلاثة وغيرهم ـ قدّس الله أرواحهم ـ على تلك الاصول الّتي كانت متواترة النسبة إلى مؤلّفيها في زمانهم كما أنّ الكتب الأربعة كذلك في زماننا.

وأقول : حقيقة الإجازة إخبار إجمالي وهي تنقسم إلى قسمين عند التحقيق :

أحدهما : إخبار إجمالي بامور مضبوطة في كتب شخصية معلومة [١] عند المخاطب في حال الإجازة. وثانيهما : إخبار إجمالي بامور مضبوطة في الواقع ، لا في علم المخاطب.

وللفاضل صاحب المنتقى والمعالم رحمه‌الله هنا تحقيق متعلّق بالكتب الأربعة لا بأس بنقله.

قال في كتاب المعالم : الإجازة في العرف إخبار إجمالي بامور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط والتصحيف ونحوهما ، وما هذا شأنه لا وجه للتوقّف في قبوله ، والتعبير عنه بلفظ « أخبرني » وما في معناه مقيّدا بقوله « إجازة » تجوّز مع القرينة فلا مانع منه ، ومثله آت في القراءة على الراوي ، لأنّ الاعتراف إخبار إجمالي.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتواتر ونحوه ، ككتب أخبارنا الأربعة ، فإنّها متواترة إجمالا ، والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل للإجازة فيه غالبا ، وإنّما فائدتها حينئذ بقاء اتّصال سلسلة الإسناد بالنبيّ والأئمّة ـ عليه وعليهم الصلاة والسلام ـ وذلك أمر مطلوب مرغوب للتيمّن كما لا يخفى [٢] انتهى كلامه رحمه‌الله.


العمل بما تضمّنه وردّ ما خالف فتياه منها بأنّه أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا ، ولما جاز للمفيد وغيره مخالفة ما فيها في أحكامهم وفتواهم.


[١] خ : كتاب شخصيّ معلوم.

[٢] معالم الدين : ٢٠٩ و ٢١٢.

اسم الکتاب : الفوائد المدنيّة المؤلف : الأسترآبادي، محمّد أمين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست