responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 9

الحسين وقد صرحوا بتوثيقه ومعلوم ان محمدا أجل قدرا في العلم والعمل. وأعظم رتبه في الفقه والرواية من أخيه.

ورابعها : ما صرح به الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث من توثيق جميع علماءنا المتأخرين عن زمان الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ره الى زمانه والمعاصرين له ومدحهم زيادة على التوثيق وقد دخل فيهم الصدوق ومعلوم ان توثيق الشهيد الثاني مقبول.

قال في شرح الدراية [١] في الباب الثاني : « تعرف العدالة » المعتبرة [٢] في الراوي « بتنصيص عدلين » عليها « أو بالاستفاضة » بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من العلماء كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده الى زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المذكورين المشهورين الى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة وانما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا وفي الاكتفاء بتزكية الواحد « العدل » « في الرواية قول مشهور لنا » ولمخالفينا « كما يكتفى به » أى بالواحد « في أصل الرواية » وهذه التزكية فرع الرواية فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع وذهب بعضهم الى اعتبار اثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات فهذا طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا ، والمعاصر يثبت بذلك وبالمباشرة الباطنة المطلعة على حاله واتصافه بالملكة المذكورة « انتهى » [٣].


[١] فائدة ـ يعرف عدالة الراوي بالشهرة وبتصديق العدلين بلا اشكال وهل يكفى فيها العدل الواحد ، نعم ، كما هو المشهور لعموم حجية قول العدل ، وفيه ان الأصل حجية قول العدل الواحد خرج منه اعتبار التعدد في الشهادات فبقي الباقي.

[٢] الغريزية نسخة المصدر.

[٣] الدراية في علم مصطلح الحديث ص ٦٩.

اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست