responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 303

مشتمل على التوحيد اى غير ثلث الذي هي فيه أو الثلث الذي فيه مع فرض تجرده عن التوحيد وثوابها كما روى في ان ليلة القدر خير من الف شهر ليس فيها ليلة القدر وصلاة فريضة خير من عشرين حجة ليس فيها صلاة والقرينة هنا ظاهرة وهي ما ذكر في السؤال وانه مخصص بقرينة قطعية.

وعن الثالث : بأنه مبني على الاتحاد والتساوي من جميع الجهات وهما باطلان بل هو السورة ثلث مجازي لا حقيقي والثلاثة حتم مجازي أيضا والنذر ينصرف إلى الحقائق لا المجازات اللهم الا ان يقصد الناذر غير ذلك النص.

وعن الرابع : ان هذا الخبر وان كان مشهورا بين المتأخرين لكنه غير مذكور في شي‌ء من كتب أحاديث أصحابنا فيما يحضرني فالظاهر انه من روايات العامة ولو ثبت فلا بد من تخصيصه بكثير من الصور تخرج من عمومها بالدليل فليكن هذا منها وقد وجه شيخنا البهائي (ره) بان المراد كل عمل يقع على أنحاء شتى فأفضل ذلك أحمزها كالوضوء في الصيف والشتاء والصدقة في الرخص والغلاء ونحو ذلك فيزول الاشكال والله أعلم بحقائق الأحوال.

اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست