responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 228

يقول الله تعالى ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) [١].

وما رواه الكراجكي في كتاب معدن الجواهر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وهم النائمون عن العتمات الغافلون عن الغداوات اللاعبون بالساعات الشاربون بالقهوات المتفكهون بسب الإباء والأمهات.

واعترض صاحب الرسالة على نفسه بوجهين أحدهما : ان القهوة من أسماء الخمر ولها أسماء كثيرة مبلغ الف اسم كما ذكره علماء اللغة. منها القهوة فلعل المراد بها الخمر فلا دلالة له على قهوة اللبن لبقاء الاحتمال.

وثانيهما : انه يدل على الذم لا على التحريم فلعلها مكروهة غير محرمة بل لعل الذم متوجه الى المجموع لا الى كل واحد.

وأجاب عن الأول بوجوه.

منها : ان قوله سيأتي وقوله في آخر الزمان يدلان على انه ليس المراد الخمر بوجودها في زمانه عليه‌السلام وقبله وكثرة شربهم لها.

ومنها : قوله بالقهوات والجمع يدل على العموم هنا فدخلت قهوة اللبن ان لم يكن مراده وحدها لدخولها في إفراد العام.

ومنها : ان تحريم الخمر كان معلوما عند ابن مسعود وأمثاله فتعين المعنى الأخر لأن التأسيس أولى من التأكيد صونا لكلام المعصوم على الخلو من الفائدة

وأجاب عن الثاني : بأنه يشتمل على الذم البليغ والتشديد والتهديد المفهوم من الآية بقوله ( فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) وذلك دليل التحريم لا الكراهة وأيضا فالأمور المذكورة أكثرها محرم والباقي أكثر أفراده محرم وينبغي كون الجميع على نسق واحد فلا وجه لذكر المكروه بينها ولا لتعلق الذم بالمجموع لا بكل فرد فإنه لا يجوز


[١] أخرجه العلامة النوري ره في المستدرك ج ٢ ص ٣٩٠

اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست