responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 226

الثامن : سلوك سبيل الاحتياط وسلوك سبيله فيما نحن فيه واجب لقوله عليه‌السلام حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم [١] ولا ريب ان شرب الدخان المذكور ليس من الحلال البين مع ظهور خبثه فتركه واجب وقال عليه‌السلام دع ما يريبك.

التاسع : وجوب اجتناب أكل الرماد فان الدخان المذكور لا ينفك عنه قطعا ، وإدمانه يدخل في الحلق غالبا ولما كان أكل التراب حراما بالنص والإجماع كان أكل الرماد لكونه خبيثا بالحرمة أولى وتحريم شرب الدخان المذكور على الصائم ليس من باب إلحاق الدخان بالغبار كما ظن ، بل من باب تعمد شرب الدخان المشتمل على الرماد الذي هو في معنى أكل التراب المحرم والرماد موجود في ماء الغليان وقصبته الى آخرها.

العاشر : انه من محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال عليه‌السلام شر الأمور محدثاتها [٢] رواه الصدوق في الفقيه وغيره فيكون بدعة.

وقد قال عليه‌السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار [٣].

الحادي عشر : كونه قبيحا مذموما عند كافة المسلمين من مدمنيه وغيرهم حتى نظمه حكيم الشعراء ثم ذكر إشعاره وقد نقل العلامة في نهاية الأصول عنه عليه‌السلام قال ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح.

الثاني عشر : اعتبار أولي الأبصار امتثالا لأمر ( فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ ) ومعلوم ان صلاح الإنسان في التنزل والتسفل الى خروج القائم عليه‌السلام ولا يكون الا على رأس شرار الناس كما أخبر به الصادق عليه‌السلام وقد بعث الله الأنبياء والرسل في كل زمان يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم فلو كان في شرب


[١] الوسائل ج ٣ ص ٣٨٧ كتاب القضاء.

[٢] البحار ج ٢ ص ٢٩٨

[٣] الكافي ج ١ ص ٥٦

اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست