responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 196

فائدة (٤٩)

وجدت كلاما لبعض المعاصرين في حجية البراءة الأصلية والاستصحاب والتشنيع على من ينكرها أحببت إيراده والجواب عنه.

فأقول : قال المعاصر : قد أوردت شبهة في كون البراءة الأصلية لا تصلح الاستدلال بها وحاصلها انه قد ورد في الحديث ما معناه ان في كل شي‌ء حكما حتى أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة وإذا كان في كل شي‌ء حكم فكيف يقال براءة الذمة بعد أن ورد ما يقتضي اشتغالها.

ثم أجاب المعاصر بانا مكلفون بما يصل إلينا حكمه على وجه يجوز لنا العمل به وقد نهينا عن قبول خبر الفاسق والمخالف لدين الحق وقد ورد عنهم عليهم‌السلام كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى ، [١] والناس في سعة مما لم يعلموا ، [٢] ولا تنقض اليقين بالشك أبدا. [٣] وما حجب الله عن العباد فهو مرفوع عنهم [٤] واليقين لا يدفعه الا يقين مثله [٥] وقد ورد كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه


[١] أخرجه العلامة المجلسي ره في البحار عن « فقيه » ج ٢ ص ٢٧٤.

[٢] أخرجه صاحب الحدائق في المقدمة الثالثة وفيه : الناس في سعة ما لم يعلموا ـ ج ١ ص ٤٣.

[٣] التهذيب ج ١ ص ٤٢٢.

[٤] أخرجه في البحار عن « يد » ج ١ ص ٢٨٠.

[٥] وفي الوسائل ولا تنقض اليقين الا بيقين آخر.

اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست