responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 139

فائدة (٤٥)

في الفقيه قال سأل محمد بن عمران أبا عبد الله (ع) فقال لأي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟

ولأيّ علة صارت التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة قال لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما اسرى به الى السماء كان أول صلاة فرضها الله تعالى عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله ثم فرض الله العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة وأمره أن يخفى القراءة لأنه لم يكن وراه أحد ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عزوجل عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة فلهذه العلة يجهر فيها الحديث [١]

أقول : فيه كما ترى اشكال من حيث ان الاسراء كان ليلا كما هو صريح القرآن ونزل قبل الفجر كما هو متفق عليه في الحديث والنقل.

وحل الاشكال من وجوه :

أولها : ما رواه الكليني في باب تاريخ مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان أبا بصير سأل أبا عبد الله عليه‌السلام كم عرج برسو الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال مرتين الحديث [٢].


[١] الفقيه ج ١ ص ٣٠٩ ط الغفاري

[٢] الكافي ج ١ ص ٤٤٣ ح ١٣.

اسم الکتاب : الفوائد الطوسيّة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست