responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزيارة والتوسّل المؤلف : صائب عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 99

وهكذا يقال في شأن الزيارة ، فلم يكن موقع القبر هو علّة السفر ، وإنّما علّة السفر هو من فيه ، فهو بهذا خارج أيضاً عن حكم النهي.

ولا يمكن قبول أي تفسير آخر للحديث يحرّم السفر إلى أي مكان غير المساجد الثلاثة بأي قصد كان ، فالسفر في طلب العلم قد يرقى إلى الوجوب الكفائي أحياناً ، وكم شدّ الرحال تابعون كبار في طلب حديث واحد عند رجل في مكان ناءٍ .. والهجرة قد تجب أحياناً ، كما كان في الهجرة من مكة إلى المدينة ، ولقد هاجرت أسرة ابن تيمية نفسه من حرّان إلى دمشق فراراً بحياتهم من المغول .. وهكذا القول مع الجهاد وسدّ الثغور وصلة الرحم ، وإسداء النصح ، والاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغير ذلك من المقاصد التي حثت عليها الشريعة.

وهذا ما يفسّر ورود الحديث بصيغة أُخرى ليس فيها نهي ولا تخصيص ، فقد جاء في رواية معمر عن الزهري : « تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد » أخرجه مسلم [١].

وقد قال بعض العلماء : الصحيح إباحة السفر لزيارة القبور والمشاهد ، وجواز القصر فيه [٢] ، لاَن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأتي قباء ماشياً وراكباً ، وكان يزور القبور ، وقال : « زوروها تذكّركم الآخرة ». وأما قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تُشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد » فيحمل على نفي الفضيلة ، لا على التحريم ، وليست الفضيلة شرطاً في إباحة القصر ، ولا يضرّ انتفاؤها [٣].


[١] صحيح مسلم ـ كتاب الحج ـ باب لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد.

[٢] اي قصر الصلاة ، إذ لا يجوز القصر في الاَسفار المحرمة.

[٣] المغني / ابن قدامة ٢ : ١٠٣.

اسم الکتاب : الزيارة والتوسّل المؤلف : صائب عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست