responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزيارة والتوسّل المؤلف : صائب عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 141

وبحقِّ ممشاه إلى الصلاة ، والله تعالى قد جعل على نفسه حقّاً ، قال الله تعالى : ( وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِين ) [١] ونحو قوله : ( كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُولاً ) [٢].

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له : « يا معاذ أتدري ما حقُّ الله على العباد؟ ».

قال : الله ورسوله أعلم.

قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « حقُّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، أتدري ما حقُّ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإنّ حقَّهم عليه أن لا يعذّبهم ».

وقد جاء في غير حديث : « كان حقّاً على الله كذا وكذا » كقوله : « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد فشربها ـ في الثالثة أو الرابعة ـ كان حقّاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال ».

قيل : وما طينة الخبال؟

قال : « عصارة أهل النار » [٣].

وكل هذا دليل على صحة التوسُّل بالصالحين أنفسهم ، وليس بدعائهم وحسب.

بل في هذا الحديث دلالة واضحة على جواز التوسُّل بهم بعد موتهم ، فقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « بحقِّ السائلين » لفظ عام يستوعب كل السائلين من لدن آدم عليه‌السلام إلى يوم السائل هذا ، بل يستوعب الملائكة ومؤمني الجن أيضاً ، ولا يمكن حصره


[١] سورة الروم : ٣٠ / ٤٧.

[٢] سورة الفرقان : ٢٥ / ١٦.

[٣] زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور : ٣٩ ـ ٤٠.

اسم الکتاب : الزيارة والتوسّل المؤلف : صائب عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست