responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزيارة والتوسّل المؤلف : صائب عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 107

ـ وأساء أدب الزيارة ، أو سجد للقبر ، أو فعل ما لا يُشرع ، فهذا فعل حسناً وسيئاً ، فيُعَلَّم برفق ، والله غفور رحيم.

فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء إلاّ وهو محب لله ولرسوله ، فحبّه المعيار الفارق بين أهل الجنّة وأهل النار.

فزيارة قبره من أفضل القُرَب ، وشدّ الرحال إلى قبور الاَنبياء والاَولياء ، لئن سلّمنا أنّه غير مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه : « لا تُشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد » فشدّ الرحال إلى نبيّنا مستلزم لشدّ الرحل إلى مسجده ، وذلك مشروع بلا نزاع ، إذ لا وصول إلى حجرته إلاّ بعد الدخول إلى مسجده ، فليبدأ بتحية المسجد ، ثمَّ بتحية صاحب المسجد ، رزقنا الله ذلك وإيّاكم ، آمين [١].

الشبهة الثالثة : إنّ الزيارة تفضي إلى الشرك

قد يجاوز بعض الجهلاء الحد حين يغلبه الوجد ، ولا فقه له ولا علم ، فيسجد للقبر ، وهذا أمر منكر لا يقرّه أحد بأي عذر ، والواجب تعليم الجاهل وزجره عن هذا ونظائره من الاَفعال التي لا تستقيم مع الشرع ، ولا مع أدب الزيارة ، ولهذا ونظائره أوجب الله تعالى الاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأوجب على العالم أن يظهر علمه ، وإلاّ لعنه الله وأبعده عن ساحة رضاه.

أما ابن تيمية فقد جعل هذا ذريعة إلى تحريم الذهاب إلى قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقصد الزيارة حتى من قرب ، قائلاً : إن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد ، كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرنّ آلهتكم ولا تذرُنّ وُدّاً ولا


[١] سير أعلام النبلاء ٤ : ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ترجمة الحسن المثنى.

اسم الکتاب : الزيارة والتوسّل المؤلف : صائب عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست