responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزّواج الموفّق المؤلف : المروجي الطبسي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 84
بينهما قلّ أو كثر ويفهم من قوله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [١] أنّه لا حدّ للمهر من ناحية القلة ولا من ناحية الكثرة ، فإنه يصحّ أن يعقد عليها بتعليم سورة من سور القرآن أو يعطيها قنطاراً من الذّهب.

وجاء التأييد على ذلك من قبل الإمام الصادق عليه‌السلام حيث يقول : الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس قلّ أو كثر. [٢]

وأجاب الكناني أيضاً حينما سئله عن المهر ما هو ؟ قال عليه‌السلام : ما تراضى عليه الناس. [٣]

استحباب تخفيف المهر

نعم فضل النبى الكريم بأن يكون مهم المرأة ، أخف ما يكون والأفضل أن يكون كمهر بناته وأزواجه. كما روي عن الصادق عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أفضل نساء اُمّتي أصبحهن وجهاً ، وأقلهن مهراً. [٤] وقال عليه‌السلام : من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسير ولدها ... [٥]

وقال الصدوق : وروى أن من بركة المرأة قلة مهرها ومن شومها كثرة مهرها. [٦]


[١]. سورة النساء ، الآية ٢٠.

[٢]. الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٨.

[٣]. نفس المصدر.

[٤]. الكافي ، ج ٥ ، ص ٣.

[٥]. تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٢٦.

[٦]. من لا يحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٤.

اسم الکتاب : الزّواج الموفّق المؤلف : المروجي الطبسي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست