responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 77

الامارات والاصول :

هناك تساؤل لم يطرح في الكتب الاصوليّة بعنوان مستقل وهو : ما الفارق الاساسي بين الامارات والاصول؟ فانا نعلم ان الامارات والاصول نوعان من الحكم الظاهري ـ اذ الحكم الظاهري تارة في الامارات واخرى في الاصول ، والثابت في الامارات له خاصية النظر الى الواقع ويحاول احرازه فخبر الثقة اذا قال : صلاة الجمعة واجبة ينظر الى الواقع لاحرازه بينما الحكم الظاهرى في الاصول ليس له نظر الى الواقع لاحرازه ، ومن هنا كان اللازم في الامارة وجود شيء له حيثية النظر الى الواقع والكشف عنه ولو بدرجة ضعيفه حتى يتمم الشارع كشفه ويجعله تاما ، فخبر الثقة اذا كانت له كاشفية في نفسه بدرجة ٧٠% مثلا فالشارع يجعله كاشفا بدرجة ١٠٠% بينما في الاصول حيث لا يراد احراز الواقع فلا يلزم وجود ما له نظر وكشف عنه ـ ولكن بماذا تختلف حقيقة الحكم الظاهري في احدهما عنها في الآخر؟ وقد سجل قدس‌سره جوابين عن ذلك [١].


[١] وقد ذكر قدس‌سره البحث المذكور مرة ثانية في بداية الجزء الثاني ص ١١ وذكر له جوابين آخرين فمجموع الاجوبة على هذا اربعة.

وقد تعرض الشيخ الاعظم في الرسائل لهذا المبحث ص ٤٠٨ س ١٦ من الطبعة الحجريّة ، وحاصل ما ذكره ان الشيء اذا كان له كاشفية والشارع جعله حجة لاجل كاشفيته فهو امارة ، وان لم تكن له كاشفية او كانت ولم يجعله حجة لاجلها فهو اصل.

اسم الکتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست