هناك تساؤل لم
يطرح في الكتب الاصوليّة بعنوان مستقل وهو : ما الفارق الاساسي بين الامارات
والاصول؟ فانا نعلم ان الامارات والاصول نوعان من الحكم الظاهري ـ اذ الحكم
الظاهري تارة في الامارات واخرى في الاصول ، والثابت في الامارات له خاصية النظر
الى الواقع ويحاول احرازه فخبر الثقة اذا قال : صلاة الجمعة واجبة ينظر الى الواقع
لاحرازه بينما الحكم الظاهرى في الاصول ليس له نظر الى الواقع لاحرازه ، ومن هنا
كان اللازم في الامارة وجود شيء له حيثية النظر الى الواقع والكشف عنه ولو بدرجة
ضعيفه حتى يتمم الشارع كشفه ويجعله تاما ، فخبر الثقة اذا كانت له كاشفية في نفسه
بدرجة ٧٠% مثلا فالشارع يجعله كاشفا بدرجة ١٠٠% بينما في الاصول حيث لا يراد احراز
الواقع فلا يلزم وجود ما له نظر وكشف عنه ـ ولكن بماذا تختلف حقيقة الحكم الظاهري
في احدهما عنها في الآخر؟ وقد سجل قدسسره جوابين عن ذلك [١].
[١] وقد ذكر قدسسره البحث المذكور مرة ثانية في بداية
الجزء الثاني ص ١١ وذكر له جوابين آخرين فمجموع الاجوبة على هذا اربعة.
وقد تعرض الشيخ الاعظم في
الرسائل لهذا المبحث ص ٤٠٨ س ١٦ من الطبعة الحجريّة ، وحاصل ما ذكره ان الشيء اذا
كان له كاشفية والشارع جعله حجة لاجل كاشفيته فهو امارة ، وان لم تكن له كاشفية او
كانت ولم يجعله حجة لاجلها فهو اصل.