responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 461

الخاص دون ان يلزم تأثير المتعدد في الواحد بان نفترض وجود فردين من وجوب الاكرام والعلة لاحدهما المجيء وللآخر المرض فالمجيء علة لفرد خاص من وجوب الاكرام ، والمرض علة لفرد آخر من وجوب الاكرام ، ومثل هذا الافتراض معقول ولا يلزم منه محذور. وبناء عليه لا يلزم من انتفاء المجيء انتفاء اصل وجوب الاكرام وانما يلزم منه انتفاء الفرد الاول فقط مع امكان ثبوت الفرد الثاني فيما اذا تحققت علته.

البيان الثالث.

وهو للميرزا. وحاصله : ان ثبوت المفهوم للشرطية بحاجة الى اثبات امرين هما :

ا ـ دلالة الشرطية على اللزوم العليّ.

ب ـ كون الشرط علة منحصرة.

اما الامر الاول فنفترض ثبوته من طريق الوضع او غيره ، والمهم هو الامر الثاني ، ولاثباته يقال : من الواضح ان الجزاء متعلق ومتقيد بالشرط ، فوجوب الاكرام مقيد بالمجيء بيد انه تارة يكون متقيدا بعلة واحدة معينة واخرى بواحدة غير معينة من علتين. والتقيد بواحدة من علتين ذو مؤونة اكبر في عالم الثبوت ، فان وجوب الاكرام لو كانت له علة واحدة فهو لا يحتاج الى التقييد بكلمة « او » بينما لو كانت له علة ثانية بديلة احتاج الى التقييد بـ « او » بان يقال هكذا : ان جاءك زيد او مرض فاكرمه. وبعد هذا نقول : اذا كانت عندنا علّيتان واقعا احداهما تحتاج الى مؤونة اكبر والاخرى لا تحتاج الى تلك المؤونة فاطلاق الكلام ـ اي عدم تقييده بكلمة « او » ـ يدل على عدم ارادة العليّة ذات المؤونة الاكبر.

اسم الکتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست