responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 278

الطائرة المغصوبة حلال ، اذ يكفي في اباحة التواجد في مكة اباحة بعض اسبابه ولا يلزم اباحة جميعها ، وهكذا لو قيل اشباع الانسان بطنه مباح فانه لا يستفاد منه اباحة جميع اسباب اشباع البطن بما في ذلك تناول المسروق.

قوله ص ٤٦٦ س ١٢ الاّ انه ... الخ :

هذا بناء على وضع كلمة البيع للسبب كما سيأتي بعد ثلاثة أسطر التصريح بذلك.

قوله ص ٤٦٦ س ١٣ مطلقا :

اي حتى اذا كان القيد المشكوك مما نجزم بعدم اعتباره في الصحة العقلائية.

قوله ص ٤٦٦ س ١٣ وعلى القول بالوضع للصحيح العقلائي :

وهكذا بناء على الوضع للاعم من الصحيح والفاسد ، فان احتمال الوضع للاعم احتمال وجيه بل هو الرأي المختار كما سيأتي ص ٤٦٨ س ٦.

قوله ص ٤٦٦ س ١٥ مع احراز عدم دخله فيها عقلائيا :

واما مع احتمال دخل القيد بنظرهم ـ كما مثلنا بالبيع بلا ثمن ـ فلا يجزم حينئذ بصدق كلمة البيع حتى يتمسك بالاطلاق.

قوله ص ٤٦٦ س ١٨ على كل حال :

اي لا يصح التمسك بالاطلاق ولا تظهر الثمرة سواء قلنا ان كلمة البيع اسم للمسبب الصحيح الشرعي او للمسبب الصحيح العقلائي.

قوله ص ٤٦٦ س ٢٣ وحلّيته :

اي حلّية المسبب ، والمناسب : وحلّيتها ، اي حلّية المعاملة.

قوله ص ٤٦٧ س ١ المحققة له وشرائطها :

اي المحققة للمسبب وشرائط الاسباب.

اسم الکتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست