اسم الکتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 278
الطائرة المغصوبة
حلال ، اذ يكفي في اباحة التواجد في مكة اباحة بعض اسبابه ولا يلزم اباحة جميعها ،
وهكذا لو قيل اشباع الانسان بطنه مباح فانه لا يستفاد منه اباحة جميع اسباب اشباع
البطن بما في ذلك تناول المسروق.
قوله
ص ٤٦٦ س ١٢ الاّ انه ... الخ :
هذا بناء على وضع
كلمة البيع للسبب كما سيأتي بعد ثلاثة أسطر التصريح بذلك.
قوله
ص ٤٦٦ س ١٣ مطلقا :
اي حتى اذا كان
القيد المشكوك مما نجزم بعدم اعتباره في الصحة العقلائية.
قوله
ص ٤٦٦ س ١٣ وعلى القول بالوضع للصحيح العقلائي :
وهكذا بناء على
الوضع للاعم من الصحيح والفاسد ، فان احتمال الوضع للاعم احتمال وجيه بل هو الرأي
المختار كما سيأتي ص ٤٦٨ س ٦.
قوله
ص ٤٦٦ س ١٥ مع احراز عدم دخله فيها عقلائيا :
واما مع احتمال
دخل القيد بنظرهم ـ كما مثلنا بالبيع بلا ثمن ـ فلا يجزم حينئذ بصدق كلمة البيع
حتى يتمسك بالاطلاق.
قوله
ص ٤٦٦ س ١٨ على كل حال :
اي لا يصح التمسك
بالاطلاق ولا تظهر الثمرة سواء قلنا ان كلمة البيع اسم للمسبب الصحيح الشرعي او
للمسبب الصحيح العقلائي.
قوله
ص ٤٦٦ س ٢٣ وحلّيته :
اي حلّية المسبب ،
والمناسب : وحلّيتها ، اي حلّية المعاملة.
قوله
ص ٤٦٧ س ١ المحققة له وشرائطها :
اي المحققة للمسبب
وشرائط الاسباب.
اسم الکتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 278