هذا في الامارة ،
وهكذا في الاصل فانه منجّز ومعذر ايضا ، فالاصل الذي نتمسّك به اذا كان اصل
البراءة افادنا العذر من مخالفة الحرمة لو كانت ثابتة واقعا ، واذا كان اصل
الاحتياط فهو منجز للحرمة لو كانت ثابتة واقعا.
الجواب على
الاشكال الثالث :
واما الاشكال
الثالث فقد ذكر له قدسسره اجابتين :
١ ـ ما ذكره الشيخ
النائيني قدسسره من ان القاعدة لا تكون اصوليّة الا اذا توفر فيها ركنان :
أ
ـ ان تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي.
ب
ـ ان تقع كبرى في الدليل ، فمثلا نقول : كلمة « الصعيد »
ظاهرة في مطلق وجه الارض وكل ظهور حجة ، اذن يجب التيمم بمطلق وجه الأرض.
مثل هذا الدليل
يسمى بقياس الاستنباط حيث بواسطته يستنبط الحكم الشرعي للتيمم. وفي هذا الدليل نرى
ان الصغرى هي « كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض » وهي ليست اصوليّة لانها
وقعت صغرى في الدليل بخلاف قاعدة « كل ظهور حجّة » فانها حيث وقعت كبرى في الدليل
كانت قاعدة اصوليّة.
[١] مصطلح التنجيز
يستعمل عند ما تدل الامارة او الاصل على حكم الزامي وهو الوجوب او الحرمة فيتنجّز
كل واحد منهما على تقدير ثبوته واقعا ، بينما مصطلح التعذير يستعمل عند ما يدلان
على الاباحة حيث يكونان عذرا من مخالفة الحرمة او الوجوب لو كانا ثابتين واقعاً.