responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على مدارك الأحكام المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 3  صفحة : 82

كيفية الصلاة في العرش ، فصنعه وجعله سنّة جارية إلى يوم القيامة ، وكذلك كان الأئمّة عليه‌السلام بعده ، كانوا يذكرون ويدامون.

وتظافر الأخبار بذلك ، كما أشرنا إلى بعضها ، مع أنّ بعضه هو المشهور المعروف المتداول بين جميع الفقهاء ، المذكور في أكثر الكتب المعتبرة ، مثل صحيحة حماد وصحيحة زرارة وما مثلهما ، وبعضها بطرق صحاح في غاية المتانة ، مع القرائن الكثيرة مثل صحيحة ابن أذينة ، مع أنّها في كلّ جزء جزء من الصلاة بيّن العلة في اعتباره في الصلاة ، والكلّ معتبر عند الكلّ.

والعجب أنّ الشارح باعتبار هذين الخبرين يقول : كثير من الأخبار خال عنه ، مع ما عرفت من وهن الدلالة على الخلوّ ، بل بالتأمّل في ما ذكرنا ظهر لك عدم الخلوّ.

وممّا يؤيّد أنّ صحيحة الحبلى في مقام ذكر المستحبات ، فكيف يترك أهمّ المستحبات وأشدّها لو فرض استحبابه؟ وليس ذكر الواجب إلاّ نادرا غاية الندرة في جنب باقي الأذكار ، وقريب منه الكلام في رواية هشام ، لعدم مقصوديتها في الذكر الواجب ، بل واجبه ، قليل. مع أنّ استحباب قول : سمع الله لمن حمده ، عند رفع الرأس وشدّة استحبابه يشهد على ذكر : وبحمده ، في الركوع على سبيل التعارف.

وممّا يشهد على ما ذكرنا أنّ العلاّمة في المنتهى عند ذكر وجوب الذكر في الركوع والسجود وقدر ذلك الذكر نقل من العامّة روايتهم عن ابن مسعود أنّ النبي صلّى الله عليه قال : « إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرّات‌

اسم الکتاب : الحاشية على مدارك الأحكام المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست