اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 844
على ثمانين [ أشار بذلك عليّ عليهالسلام على عمر ] فرضي بها » [١].
وأمّا رواة
بريد ، فهي ؛ أنّه قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ان في كتاب علي عليهالسلام : يضرب شارب الخمر ثمانين. الحديث [٢]
وهما بإطلاقهما
يشملان العبد أيضا.
واما رواية
زرارة عن الصادق عليهالسلام فلم اظفر بها.
نعم روى هو عن
الباقر عليهالسلام انّه قال « قال علي عليهالسلام : إنّ الرجل اذا شرب الخمر سكر ، واذا سكر هذى ، واذا
هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري ». [٣] وقد تقدّم أنّ حدّ المفتري ثمانون ، ولا فرق بين العبد
والحر.
ثم انّ هاهنا
روايات اخرى دالة على المساواة بخصوصها منها : ما روي عن أبي بصير ، قال : « كان
امير المؤمنين عليهالسلام يجلد الحر والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر
والنبيذ ثمانين ». الحديث. [٤]
ومنها ما روي
عنه أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان علي عليهالسلام يجلد الحرّ والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر
ثمانين ». [٥]
وانما حملنا
رواية أبي بصير في كلام الشارح على ما ذكرناه أوّلا ، دون الأخيرة المروية عن
الصادق عليهالسلام أيضا لمكان قوله فيما يأتي : « وانّ خبر التنصيف أوضح [
لأنه أوضح ] ممّا ذكر أوّلا ، دون الأخيرة ومن هذا تظهر قوّة القول بالمساواة حيث
انجبرت الروايات الدالّة عليها بالشهرة ، والاجماع المنقول مع مساواتها لخبر
التنصيف في وضوح الدلالة.
قوله
: لرواية ابي بكر الحضرمي.
وممّا يضعّف
هذه الرواية أنّه لم يعمل بجميع ما تدلّ عليه أحد ؛ فانّ الصدوق ، وان قال