responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 844

على ثمانين [ أشار بذلك عليّ عليه‌السلام على عمر ] فرضي بها » [١].

وأمّا رواة بريد ، فهي ؛ أنّه قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان في كتاب علي عليه‌السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين. الحديث [٢]

وهما بإطلاقهما يشملان العبد أيضا.

واما رواية زرارة عن الصادق عليه‌السلام فلم اظفر بها.

نعم روى هو عن الباقر عليه‌السلام انّه قال « قال علي عليه‌السلام : إنّ الرجل اذا شرب الخمر سكر ، واذا سكر هذى ، واذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري ». [٣] وقد تقدّم أنّ حدّ المفتري ثمانون ، ولا فرق بين العبد والحر.

ثم انّ هاهنا روايات اخرى دالة على المساواة بخصوصها منها : ما روي عن أبي بصير ، قال : « كان امير المؤمنين عليه‌السلام يجلد الحر والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ». الحديث. [٤]

ومنها ما روي عنه أيضا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان علي عليه‌السلام يجلد الحرّ والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين ». [٥]

وانما حملنا رواية أبي بصير في كلام الشارح على ما ذكرناه أوّلا ، دون الأخيرة المروية عن الصادق عليه‌السلام أيضا لمكان قوله فيما يأتي : « وانّ خبر التنصيف أوضح [ لأنه أوضح ] ممّا ذكر أوّلا ، دون الأخيرة ومن هذا تظهر قوّة القول بالمساواة حيث انجبرت الروايات الدالّة عليها بالشهرة ، والاجماع المنقول مع مساواتها لخبر التنصيف في وضوح الدلالة.

قوله : لرواية ابي بكر الحضرمي.

وممّا يضعّف هذه الرواية أنّه لم يعمل بجميع ما تدلّ عليه أحد ؛ فانّ الصدوق ، وان قال


[١]وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢١.

[٢]وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٤.

[٣]وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٢.

[٤]وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٧.

[٥]وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٨.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 844
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست