اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 810
كذلك أي : يتساوى الخصمان بالنسبة إليه. وعلى التقديرين فالوجه في كون
توريث نصف النصيبين كذلك ، أو ما يقع فيه التنازع : أنّه لا نزاع في أنّه يرث نصيب
الانثى ، فهو غير المتنازع فيه والزائد منه الى نصيب الذكر هو المتنازع فيه ، فيرث
نصفه ، وهو توريث نصف النصيبين. مثلا : اذا كانت التركة اثني عشر ، والوارث ذكر
وخنثى ، فللذكر ستّة قطعا ، وللخنثى أربعة كذلك ، بقي اثنان وقع التنازع فيه فينصف
، ويعطى الخنثى نصفه ، وهو واحد ، وهو توريث نصف النصيبين ؛ لأن معنى توريث نصف
النصيبين : أنّه يفرض تارة ذكرا ، فيلاحظ نصيبه حينئذ ، واخرى انثى ويلاحظ نصيبه
حينئذ أيضا ، فينصف ، ولا شك أنّه لو كان في المفروض ذكرا كان له ستّة ونصفها
ثلاثة ، ولو كان انثى كان له أربعة ونصفها اثنان ، ومجموع الثلاثة والاثنين خمسة.
المسألة
الثانية
قوله
: لخلوّ باقي الأخبار عنه.
وفيه نظر ؛
لأنّ جميع الأخبار يتضمّن الأمر به ، وان اختلفت بحسب الاجمال أو الاطلاق ،
والتفصيل ، فان أراد بالدعاء عند القرعة جنسه المناسب للقرعة ، فجميع الأخبار
للأمر به متضمّنة ، فكيف يقول : الأخبار عنه خالية؟
وان أراد به
الكيفيّة المرسومة في رواية الفضيل ، فلا يقدح خلوّ باقي الأخبار عنها بعد تضمّنها
الأمر بمطلق الدعاء ، والأصل يقتضي حملها عليها ، وهو أرجح من الحمل على الاستحباب
؛ ولذا أمر به ابن ادريس في السرائر والمحقّق في الشرائع ، والعلّامة في القواعد
والتحرير ، وان اختلفت عباراتهم بحسب الاجمال والتفصيل بنحو ما في الرواية
المذكورة.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 810