responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 728

قوله : من عرف بنسبه عادة.

الضمير المجرور راجع إلى الموصي. والمستتر في « عرف » إلى الموصول. ويحتمل العكس.

وقوله : « عادة » قيد للنسب أو المعرفة.

قوله : لتناول الاسم لهما إلى آخره.

أي : يصدق اسم المولى على العتيق والمعتق ، وصلاحيّته لاستعماله فيهما وإطلاقه عليهما.

ولا يخفى أنّ مراد المصنّف من قوله : « يحمل على العتيق والمعتق » : إمّا أنّه يحمل عليهما جميعا ويصرف الوصية فيهما معا ، كما هو ظاهر العبارة ، أو مراده : أنّه يحمل على أحدهما على سبيل التخيير بمعنى : أنّ اللفظ يصلح لكليهما فيصحّ أن يصرف الوصية في أيّهما اتفق ، ولا يجب الصرف في واحد معين منهما خاصّة.

وعلى الأوّل فليس قول الشارح : « لتناول الاسم لهما » في موقعه ؛ لأنّ تناول الاسم لهما معا بدون ضمّ إفادة العموم لا يوجب حمله عليهما معا كما أنّ اسم الرقبة متناول للمؤمنة والكافرة ، ولا يوجب ذلك حملها عليهما عند الإطلاق ، ولا يصحّ أن يراد من التناول : الشمول باعتبار الجمعيّة ؛ لإيجابه اتحاد الدليلين.

وعلى الثاني فليس قوله : « ولأنّ الجمع المضاف » إلى آخره صحيحا كما لا يخفى.

والصواب أن يجعل الدليل الأوّل جزء للثاني حتّى يثبت بالجزء الأوّل صلاحيّة الاسم المفرد لهما معا ، وبالجزء الثاني إفادة جمعه للعموم.

قوله : على معنييه مجاز.

بل يمكن القول بالبطلان عند بعض من يقول بكون حمل المشترك على معنييه حقيقيا أيضا ؛ لأنّ القائلين بكون استعماله فيهما حقيقة بين قائل ( كذا ) بأنّه عند عدم القرينة ظاهر فيهما معا ، فيجب الحمل عليهما على ما يقتضيه القرينة.

ولا شك أنّ عند الطائفة الأخيرة تكون لفظة « الموالى » حينئذ مجملا وباجماله تبطل الوصية.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 728
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست