اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 728
قوله
: من عرف بنسبه عادة.
الضمير المجرور
راجع إلى الموصي. والمستتر في « عرف » إلى الموصول. ويحتمل العكس.
وقوله : « عادة
» قيد للنسب أو المعرفة.
قوله
: لتناول الاسم لهما إلى آخره.
أي : يصدق اسم
المولى على العتيق والمعتق ، وصلاحيّته لاستعماله فيهما وإطلاقه عليهما.
ولا يخفى أنّ
مراد المصنّف من قوله : « يحمل على العتيق والمعتق » : إمّا أنّه يحمل عليهما
جميعا ويصرف الوصية فيهما معا ، كما هو ظاهر العبارة ، أو مراده : أنّه يحمل على
أحدهما على سبيل التخيير بمعنى : أنّ اللفظ يصلح لكليهما فيصحّ أن يصرف الوصية في
أيّهما اتفق ، ولا يجب الصرف في واحد معين منهما خاصّة.
وعلى الأوّل
فليس قول الشارح : « لتناول الاسم لهما » في موقعه ؛ لأنّ تناول الاسم لهما معا
بدون ضمّ إفادة العموم لا يوجب حمله عليهما معا كما أنّ اسم الرقبة متناول للمؤمنة
والكافرة ، ولا يوجب ذلك حملها عليهما عند الإطلاق ، ولا يصحّ أن يراد من التناول
: الشمول باعتبار الجمعيّة ؛ لإيجابه اتحاد الدليلين.
وعلى الثاني
فليس قوله : « ولأنّ الجمع المضاف » إلى آخره صحيحا كما لا يخفى.
والصواب أن
يجعل الدليل الأوّل جزء للثاني حتّى يثبت بالجزء الأوّل صلاحيّة الاسم المفرد لهما
معا ، وبالجزء الثاني إفادة جمعه للعموم.
قوله
: على معنييه مجاز.
بل يمكن القول
بالبطلان عند بعض من يقول بكون حمل المشترك على معنييه حقيقيا أيضا ؛ لأنّ
القائلين بكون استعماله فيهما حقيقة بين قائل ( كذا ) بأنّه عند عدم القرينة ظاهر
فيهما معا ، فيجب الحمل عليهما على ما يقتضيه القرينة.
ولا شك أنّ عند
الطائفة الأخيرة تكون لفظة « الموالى » حينئذ مجملا وباجماله تبطل الوصية.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 728