اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 716
قوله
: وهذا في الحقيقة لا يخرج إلى آخره.
هذا اعتراض على
المصنّف. وحاصله : أنّ وجوب اجرة المسمّى بالنسبة إلى الماضي لا يوجب كون العقد
لازما بالنسبة إلى ما مضى ، ولا يخرج العقد عن كونه جائزا مطلقا حيث إنّ مستند
المصنّف وموافقيه في اللزوم بالنسبة ، هو لزوم المسمّى بالنسبة.
وقوله : « فإن
المراد » إلى آخره ، تعليل لعدم إيجاب لزوم المسمّى بالنسبة للزوم العقد بالنسبة.
وبيانه : أنّ العقد الجائز هو ما يصحّ فسخه ، وهذا العقد أيضا يصحّ فسخه ، فيكون
جائزا مطلقا.
وما يتوهّم
كونه مانعا لصحّة الفسخ وهو ثبوت العوض بالنسبة لا ينافي الجواز كما بعد تمام
العمل.
أقول
: لا يخفى أنّ
معني فسخ العقد إبطال مقتضاه والرجوع إلى ما يجب لو لا هذا العقد ، فلو كان العقد
منفسخا بالنسبة إلى ما مضى لزم اجرة المثل له أيضا ، لأنّ بعد فسخ العقد بالنسبة
إليه لا وجه للزوم العوض ، بل نقول : المراد بالعقد اللازم : هو ما يلزم الإتيان
بمقتضاه ، والمقتضى بالنسبة إليه.
وأمّا قوله : «
كما أنّها بعد تمام العمل » ففيه : أنّه إن اريد أنّه بعد تمام العمل أيضا من
العقود الجائزة في هذا الزمان يعني : أنّه يجوز فسخه بعد التمام والرجوع إلى اجرة
المثل فممنوع. وإن اريد أنّه من العقود الجائزة بمعنى : أنّه من العقود التي يجوز
فسخه حين إمكان الفسخ أي : قبل تمام العمل ، فنسلّم جوازه بهذا المعنى ، ولا يفيد
له.
قوله
: اشكل ذلك.
أي : كونه من
العقود الجائزة مطلقا ، أو بالنسبة إلى ما بقي على اختلاف القولين.
قوله
: وإن قصد العامل.
متعلّق بقوله :
« تبرّع ». أي : عالما بأنّ هذا العمل وإن كان مع قصد العامل العوض تبرّع.
قوله
: مالكه إليه.
أي الى مالكه.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 716