اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 701
في المزارعة في بعض الصور إلّا أنّ العقد اللازم [ يوجب ] نقل الحصّة
المخصوصة إلى كلّ منهما ، وللعامل نقل حصّته إلى من شاء مطلقا فلا يفيد تبعيّة
النماء للأصل في التفرقة.
ولكن على هذا
التوجيه لا بد أن يحمل قوله : « وإن لم يكن البذر منه » وكذا قوله :« حين المزارعة
» وكذا قوله : « على الأرض ، والعمل والعوامل والبذر » على التمثيل ، وترك ذكر
المساقاة قياسا على المزارعة. والأوّل أظهر.
قوله
: شرط الوجوب.
أي : شرط وجوب
الزكاة عليه ، وهو ـ أي شرط وجوبها عليه ـ تعلّق الوجوب بالزكاة حال كون النصاب في
ملكه.
قوله
: قبل تعلّق الوجوب.
متعلّق بقوله :
« ثمرة أو زرعا ». أي : ثمرة أو زرعا كائنا قبل تعلّق وجوب الزكاة به.
قوله
: ملكها كذلك.
أي : قبل تعلّق
الوجوب.
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 701