responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 560

قوله : في سوم أخيه.

أي : سواء كان دخوله مع الزيادة ، أو بدونها ، فيكون هذا أعمّ من السادس عشر على ما ذكرنا ، وله جهة خصوصية أيضا ، لاختصاصه بأخيه المؤمن ، وعموم السادس عشر.

قوله : زيادة عنه.

لا يخفى أنّه لا يشترط في صدق دخول السوم بذل الزيادة.

قوله : لإعانته له.

لا يخفى أنّ المكروه هو طلب الترك والإجابة إنّما تكون بعده ، فلا تكون إعانة عليه ، لأنّ الإعانة إنما تكون لو كانت الإجابة قبل الطلب ، وكان باعثا على الطلب وليس كذلك.

هذا مع أنّ إجابة الطلب المكروه قد يكون مستحبّا كالسؤال ، فإنّه مكروه مع أنّ ردّ السائل أيضا مكروه ، واعطاؤه مستحبّ.

قوله : والأقوى تحريمه.

ظاهر هذه العبارة يشعر بأنّ الحكرة التي كرهها المصنّف هي التي حرّمها الشارح ، وأنّ قول المصنّف في الحكرة ليس بقويّ ، مع أنّه لا اختلاف بين قوليهما هاهنا أصلا ؛ لأنّه إنّما يتحقّق المخالفة إذا كان قول المصنّف : « وترك الحكرة » باقيا على عمومه أي : يكون مراده : أنّه يستحبّ ترك الحكرة مطلقا سواء احتاج الناس أم لا ، وحينئذ فيكون قول الشارح : « والأقوى تحريمه » في موقعه ، ولكن قول المصنّف : « ولو لم يوجد غيره وجب البيع » يخصّص الحكرة المكروهة بما إذا اوجد باذل غيره كما ذكره الشارح ، وحينئذ لا يكون الناس محتاجا إليه ، فيكون قول المصنّف موافقا مع قول الشارح ، ولا تكون بينهما مخالفة ، فلا يكون قوله : « والأقوى تحريمه » في موقعه.

قوله : يؤمر بالنزول.

نعم لو لم ينزل مع الأمر بالنزول ، فلا بدّ من التسعير عليه ، كما لا يخفى.

الفصل الثالث في بيع الحيوان

قوله : لا حائلا.

عطف على قوله : « مجهضا » [ أي ] بأن لا يقوم حائلا. وقوله : « للاختلاف » تعليل لعدم

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست