responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 239

وقوله : « أجمع » بدل للإمام أي : يمنع من مشاهدة الإمام أجمع ، فلو كان مانعا عن مشاهدة بعضه كحائل قصير يمنع من مشاهدة رجليه ، أو من مشاهدة رأسه فقط لا يضر.

وسائر هنا بمعنى : الجميع ، كما ذكر الجوهري في الصحاح. قال : وسائر الناس جميعهم. والتقييد به للمانع عن المشاهدة في بعض الأحوال كالحائط القصير المانع عن المشاهدة حال الجلوس.

وقوله : « للإمام » متعلق بالمشاهدة. وقوله : « منهم » أي : من المأمومين. والتقييد به لخروج مشاهدة من يشاهد الإمام من غير المأمومين ، ؛ فإنّه غير كاف.

قوله : بالمشهور.

« الباء » بمعنى « في » كما في قوله : ( وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ) [١]. وقوله : ( نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ ). [٢] أي : في المشهور. وخلاف المشهور قول الشيخ في الخلاف حيث ذهب إلى الكراهة.

ورجّحه بعض المتأخرين.

وتردّد فيه المحقّق في المعتبر.

قوله : عدم تقدّم.

ظاهر هذا الكلام جواز المساواة بينهما ، وهو المشهور. وحكي عن ظاهر ابن إدريس المنع من ذلك واعتبار تأخّر المأموم.

ولفظة « الواو » في قوله : « ولا بدّ منه » حالية ، والضمير المجرور راجع إلى الذكر المستفاد من قوله : « ولم يذكر » ، أو إلى الاشتراط ، أو إلى عدم تقدّم المأموم أي : لم يذكر ذلك ، والحال أنّه لا بدّ من ذكره أو من اشتراطه أو من عدم تقدّم المأموم.

والضمير المجرور في قوله : « فيه » راجع إلى عدم تقدّم المأموم.

قوله : والمعتبر فيه العقب قائما.

وعلى هذا فلو تساوى العقبان لم يضر تقدّم أصابع رجل المأموم أو رأسه أو صدره في حالتي الركوع والسجود كما أنّه لو تقدّم عقبه على عقب الإمام لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه.


[١] آل عمران : ١٢٣.

[٢] القمر : ٣٤.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست