responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 237

قوله : مخزون علم الله.

إضافة « مخزون » إلى « العلم » من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كجرد قطيفة.

قوله : والاقتصار عليها.

أي : على المواضع الأربعة المتقدمة وهي المساجد الثلاثة والحائر وعدم التعدّي إلى غيرها من المشاهد والبلدان موضع اليقين فيما خالف الأصل. وهذا كناية عن تعيّن الاقتصار ولزوم الحكم به ؛ لأن فيما خالف الأصل يجب الاقتصار على موضع اليقين بإجماع الفقهاء ، فمن لوازم موضع اليقين فيما خالف الأصل الحكم به ، وتعين الأخذ به وعدم التعدي عنه.

فكنّى بهذه العبارة عن تعيّن القول به ، وإنّما كنّى بذلك ؛ لكونه إشارة إلى دليل الاقتصار أيضا ؛ فإنّه لا يصار إلى خلاف الأصل إلّا بدليل ، وهو لا يوجد إلّا في موضع اليقين ، فلا يجوز التجاوز عنه.

قوله : بحيث مضى منه.

أي : من الوقت و « الباء » في قوله : « بشرائطها » بمعنى : « مع » أي : مضى من الوقت بقدر الصلاة مع الإتيان بشرائطها التي كانت مفقودة قبل الوقت ؛ فإنّ ما كان من الشرائط حاصلا قبله لا يشترط مضي الوقت بقدر الإتيان به أيضا وقوله : « قبل مجاوزة الحدّين » متعلّق بقوله : « مضى » أي : مضى هذا الوقت قبل التجاوز عن الحدّين المذكورين ، وهما تواري الجدران وخفاء الأذان ، فلو مضى بعض القدر المذكور بعد الشروع في السفر ولكن قبل مجاوزة الحدّين اطّرد الحكم أيضا.

قوله : عملا بالأصل.

المراد بالأصل هنا : هو القاعدة الثابتة بالدليل ، وهي هنا وجوب الصلاة أربع ركعات خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي.

قوله : تصلّى سفرا إلى آخره

سواء كانت مقصورة أم لا ، كصلاة المغرب. ولا يخفى أنّ مقتضى قوله : « وقيل كل صلاة » انّه يستحبّ جبر كلّ صلاة ، مع أنّه لا نقص في غير المقصورة حتّى يجبر.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست