responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 232

وقوله : « لاغتفار الترتيب » علّة لما يدلّ [ عليه ] قوله : « لا غير » من عدم إعادة اللاحقة.

قوله : وكذا لو شرع.

أي : مثل النسيان لو لم يعلم بفوات السابقة أوّلا أصلا وشرع في اللاحقة ثمّ علم في أثنائها فوات السابقة ، فيعدل لو لم يركع في الزائدة ويتمّها ويتدارك السابقة لو ركع.

قوله : أو فيما بعده.

عطف على قوله : « أوّلا » حيث إنّه بمعنى : في الأوّل ، والضمير راجع إلى الأوّل أي : لو ذكر براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنوية في الأوّل إذا كان المعدول إليها واحدا ، أو متعدّدا ولكن علم البراءة من جميع ما عدا الأوّل ، وعدل إلى اللاحقة المنوية في ما بعد الأوّل إذا كان المعدول إليها متعدّدا وعلم البراءة من بعضها الذي عدل إليه أخيرا.

ولا يخفى أنّ العدول هنا إلى اللاحقة المنوية أوّلا أو فيما بعده أيضا يتوقّف على عدم التجاوز عن محلّ العدول ، فلو تجاوز بطلت الصلاة ، ويجب استئناف اللاحقة كما أنّه شرع في قضاء المغرب ، ثمّ ذكر أنّ عليه قضاء العصر في الركعة الثالثة ، فعدل إلى العصر ، وصلّى ركعة ، وركع في الرابعة ، فذكر براءته من العصر ، فإنّه لا يصحّ العدول حينئذ.

قوله : من أوّل الوقت.

لفظة « من » بمعنى : « في » كما في قوله تعالى : ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ). [١]

وقوله : « من أوّل الوقت » متعلّق بالصلاة. و « الباء » في قوله : « بإطلاق الأمر » للسببيّة ، وهو متعلّق بالمخاطبة أي : مخاطبة ذوي الأعذار بالصلاة في أوّل الوقت بسبب إطلاق الأمر أي : الأمر بإتيان الصلاة في أوّل الوقت ؛ فإنّه مطلق شامل لذوي الأعذار وغيرهم.

الفصل التاسع في صلاة الخوف

قوله : سفرا.

إذا كانت رباعية ، وإنّما لم يقيد بها لظهورها.


[١] الجمعة : ٩.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست