responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 204

والحاصل أنّ صحّتها موقوفة إمّا على وقوع جميعها في الوقت المشترك أو وقوع بعضها فيه بأن يدخل الوقت المشترك وهو في الصلاة. هذا بناء على ما عليه الأكثر من أنّه لو وقع بعض الصلاة قبل الوقت نسيانا تصحّ الصلاة إذا وقع بعضها الآخر في الوقت.

قوله : مثله أي : مثل ذي الظل.

إنّما حكم برجوع الضمير إلى ذي الظل ، دون الظل نفسه ـ كما هو مذهب بعضهم ـ لأنّه خلاف ظاهر العبارة ؛ لأنّه لا معنى لأن يصير الشي‌ء مثل نفسه ، فلا بدّ من ارتكاب استخدام : بأن يراد من الظل المذكور : الظلّ الحادث ، ومن الظل في المرجع : الظلّ الباقي. مع ضعف هذا المذهب دليلا واستلزامه لاختلاف الوقت في البلاد لاختلاف الظلّ الباقي بحسب اختلاف العروض بل اختلاف الوقت في بلد واحد باختلاف الاوقات لاختلاف الظلّ الباقي باختلاف ميل الشمس.

قوله : بل قيل.

أي : قيل بتعيّن فعل الظهر قبل هذا المقدار بخلاف تأخير العصر فانّه لم يقل أحد بأنّه يتعيّن التأخير بل اتفقوا على جواز فعل العصر قبل هذا المقدار.

قوله : المشرق.

أي : حدّ المشرق ، ومنتهاه قمة الرأس ، أى أعلاه فما لم يتجاوز الحمرة عن أعلى الرأس لم تذهب الحمرة المشرقيّة وإن تجاوزت عن مبادئ المشرق.

قوله : اختيارا.

هذا القيد ليس للاحتراز ، بل لدفع توهّم أنّ الوقت الممتدّ [١] هو الوقت الاضطراري للظهر ـ كما قيل ـ وهو المقابل لأشهر القولين.

قوله : كما يختصّ.

هذا التشبيه يحتمل أن يكون في مجرّد الاختصاص ، وأن يكون فيه وفي سائر ما سبق من ملاحظة حالات المصلّي ، فيكون المراد : أنّ اختصاص العصر من الآخر كاختصاص الظهر من الأوّل ، فيتفاوت بحسب حال المصلّي من القصر والتمام ، والخفّة والبطء ، وحصول الشرائط وفقدها.


[١] فى الاصل : المبتدأ.

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست