responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 104

المسألة الثانية

قوله : يستحبّ التباعد.

اى : جعله وتحصيله

قوله : التى يرمى فيها ماء النزح.

أي : نزح مقدّرات البئر ولا يخفى أنّ الأخبار وكلمات العلماء الأخيار غير مقيّدة بهذا القيد ، بل بين مطلقة وبين مصرّحة بالتعميم ، فلا وجه للتخصيص. ولعلّه إمّا لأنّ حكم غيرها يعلم بطريق أولى ، أو للبناء على المتعارف من قرب البالوعة التي يرمى فيه ماء النزح دون ما عداها ، أو باعتبار أنّها أظهر أفرادها ، أو لما حكي عن بعضهم من الفرق بين البالوعة والكنيف ، وأنّ في الكنيف البعد باثني عشر ذراعا في بعض الصور.

قوله : بخمس أذرع.

الذراع المعتبر هاهنا هو ذراع المسافة أى : ذراع اليد ، كما صرّحوا به. قال بعض مشايخنا في منظومته :

وحدّه باليد خمس أذرع

في صلب أرض أو علوّ منبع

قوله : أو تحتيّة قرار البئر.

اعلم أنّ المراد بتحتيّة البئر قرارا أو فوقيتها ليس باعتبار رأس البئر والبالوعة على وجه الأرض ، لعدم مدخليّة ذلك في الحكم قطعا ، فيبقى أن يكون إمّا باعتبار القعر ؛ أو باعتبار سطح الماء ، أو باعتبار مجموع ما يستقرّ فيه الماء بأن يكون جميع ما يستقر فيه الماء من أحدهما فوق سطح الماء من الآخر. ولا ريب في كون الفوقيّة والتحتيّة بالمعنى الأخير معتبرة ؛ لتضمنها الأوّلين.

وأمّا الأوّلان : فقيل : المطلوب من الأخبار واحد منهما ، ولعلّ الحمل على الثاني أولى ، لانّ ما كان سطح الماء فيه فوق سطح الماء في الآخر يكون مسلطا على الآخر ، والظاهر

اسم الکتاب : الحاشية على الروضة البهيّة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست