responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 82

ذلك : ان الضررين حينئذ يصبحان في رتبة واحدة .. فلا يصبح ان يقدم الاضرار للغير تقية. ويدفع الضرر عن نفسه .. بل في مثل هذا المورد يتحمل الضرر بنفسه.

وكل ذلك يتضح حينما نصغي لما تقوله الرواية معللة ذلك ..

عن ابي جعفر (ع) : [ إنما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية ] .. [١]

وبلفظ آخر ـ عن ابي حمزة الثمالي ـ عن ابي جعفر (ع) ..

[ إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغت الدم فلا تقية ]. [٢]

وبهذا يتضح لنا قيمة هذه المسألة الفرعية ومدى اهتمامها بالخفاظ على الانسان ـ فانه اذا وصلت لضياع الانسان فلا معنى لتطبيقها واستعمالها ..

ويمكن ان تنطبق بهذه الصورة المحرمة التي لا تجوز فيها ـ على ثلاثة مصاديق :

١ ـ أن يحكم القاضي او يفتي المفتي .. بحكم او فتوى ـ تقية ـ فتؤدي الفتوى الى سفك دم انسان او يؤدي الحكم الى قتل المسلم المحقون دمه فانها عند ذلك لا تجوز ـ كما تقدم كثيرا ـ

٢ ـ أن يأمره من هو اقوى منه بقتل نفس محترمة ـ ويتوعده بالقتل ان لم يفعل ، وهنا لا يجوز له ان يقدم على قتل


[٢] [١] الحر العاملي : وسائل الشيعة : ج ١١ ص ٤٨٣ ، باب ٣١ ، ح ١ ، ٢.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست