اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي الجزء : 1 صفحة : 45
له مندوحة ـ ، وعلى
هذا فيعتبر في التقية ـ عدم المندوحة ـ أي لا يستطيع المكلف التخلص مما هو فيه الى
غيره فهنا يجوز له العمل بالتقية ، وعلى هذا فلا بد من اعتبار ـ عدم امكان التخلص
ـ كغيرها من موارد الضرر ، واما اذا امكن التخلص فلا يصج له العمل بالتقية.
ومن يقول بان الدليل على التقية والأذن
فيها هو الاخبار ، ويلتزم بالاخبار ـ تشريعاً وتفريعاً ـ فلا يقول بعدم المندوحة
بل يقول بان التقية متى ما حصلت صح العمل بالتقية ـ عدم امكان التخلص منها لغيرها
، ويستدل على ذلك بعدة روايات.
ويهمنا ان ننقل كلمات من يقول بشرط عدم
المندوحة ـ التخلص والسعة ـ في العمل بالتقية ...
١ ـ [ ويؤيده ـ القول باشتراط عدم
المندوحة في العمل بالتقية ـ العمومات الدالة على ان التقية في كل شيء يضطر اليه
ابن آدم ، فان ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار ، ولا يصدق الاضطرار مع التمكن
من تبديل موضوع التقية ـ المندوحة ـ التخلص ـ بالذهاب الى موضوع الامن ـ مع التمكن
ـ من الذهاب ـ وعدم الحرج ـ في الذهاب ـ ]. [٢١]
٢ ـ [ ان مقتضى الاخبار الواردة في
المقام هو اختصاص التقية بصورة الضرورة والاضطرار ، وعدم مشروعيتها في غير مواد
الضرورة ..
[٢١]
الانصاري : رسالة في التقية ـ مع المكاسب ص ٣٢٣.
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي الجزء : 1 صفحة : 45