responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 45

له مندوحة ـ ، وعلى هذا فيعتبر في التقية ـ عدم المندوحة ـ أي لا يستطيع المكلف التخلص مما هو فيه الى غيره فهنا يجوز له العمل بالتقية ، وعلى هذا فلا بد من اعتبار ـ عدم امكان التخلص ـ كغيرها من موارد الضرر ، واما اذا امكن التخلص فلا يصج له العمل بالتقية.

ومن يقول بان الدليل على التقية والأذن فيها هو الاخبار ، ويلتزم بالاخبار ـ تشريعاً وتفريعاً ـ فلا يقول بعدم المندوحة بل يقول بان التقية متى ما حصلت صح العمل بالتقية ـ عدم امكان التخلص منها لغيرها ، ويستدل على ذلك بعدة روايات.

ويهمنا ان ننقل كلمات من يقول بشرط عدم المندوحة ـ التخلص والسعة ـ في العمل بالتقية ...

١ ـ [ ويؤيده ـ القول باشتراط عدم المندوحة في العمل بالتقية ـ العمومات الدالة على ان التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم ، فان ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار ، ولا يصدق الاضطرار مع التمكن من تبديل موضوع التقية ـ المندوحة ـ التخلص ـ بالذهاب الى موضوع الامن ـ مع التمكن ـ من الذهاب ـ وعدم الحرج ـ في الذهاب ـ ]. [٢١]

٢ ـ [ ان مقتضى الاخبار الواردة في المقام هو اختصاص التقية بصورة الضرورة والاضطرار ، وعدم مشروعيتها في غير مواد الضرورة ..


[٢١] الانصاري : رسالة في التقية ـ مع المكاسب ص ٣٢٣.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست