responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 125

١ ـ القرطبي :

« وَلْيَتَلَطَّفْ » أي في دخول المدينة وشراء الطعام ، « وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا » أي لا يخبرن ، وقيل : إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع فيه ، « إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ » قال الزجاج : معناه بالحجارة ، وهو أخبث القتل ، وقيل : يرموكم بالسب والشتم ، والاول اصح لانه كان عازماً على قتلهم ـ كما تقدم في قصصهم .... [٤١]

وبعد ذكر الوكالة التي يتصور المفسر ان الآية تشعر بها ، وانها وقعت في الجاهلية يعقب في ضمن المسألة السادسة :

[ في هذه الآية نكتة بديعة .. وهي : انما كانت ـ الوكالة ـ مع التقية خوفاً أن يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم ، وجواز توكيل ذوي العذر .. متفق عليه ، فاما من لا عذر له فالجمهور على جوازها ...

وقال ابو حنيفة وسُحنون : لا يجوز.

قال ابن العربي : وكان سُحنون تلقفه من اسد بن الفرات فحكم به أيام قضائه ، ولعله كان يفعل ذلك باهل الظلم والجبروت انصافاً منهم واذلالاً لهم. وهو الحق ، فان الوكالة معونة ولا تكون لاهل الباطل ] [٤٢].

٢ ـ ابن كثير :

[ ( وَلْيَتَلَطَّفْ ) أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه ، يقولون : وليختف كل ما يقدر عليه ، « وَلا يُشْعِرَنَّ » اي ولا


[٤١] الجامع لاحكام القرآن ـ له : ج ١٠ ص ٢٤٤.

[٤٢] المصدر السابق ص ٢٤٥.

اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست