اسم الکتاب : التقيّة في إطارها الفقهي المؤلف : الشملاوي، علي الجزء : 1 صفحة : 125
١
ـ القرطبي :
« وَلْيَتَلَطَّفْ
» أي في دخول المدينة وشراء الطعام ، « وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا » أي لا
يخبرن ، وقيل : إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع فيه ، « إِنَّهُمْ
إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ
» قال الزجاج : معناه بالحجارة ، وهو أخبث القتل ، وقيل : يرموكم بالسب
والشتم ، والاول اصح لانه كان عازماً على قتلهم ـ كما تقدم في قصصهم .... [٤١]
وبعد ذكر الوكالة التي يتصور المفسر ان
الآية تشعر بها ، وانها وقعت في الجاهلية يعقب في ضمن المسألة السادسة :
[ في هذه الآية نكتة بديعة .. وهي :
انما كانت ـ الوكالة ـ مع التقية خوفاً أن يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من
الخوف على أنفسهم ، وجواز توكيل ذوي العذر .. متفق عليه ، فاما من لا عذر
له فالجمهور على جوازها ...
وقال ابو حنيفة وسُحنون : لا يجوز.
قال ابن العربي : وكان سُحنون تلقفه من
اسد بن الفرات فحكم به أيام قضائه ، ولعله كان يفعل ذلك باهل الظلم
والجبروت انصافاً منهم واذلالاً لهم. وهو الحق ، فان الوكالة معونة ولا
تكون لاهل الباطل ] [٤٢].
٢
ـ ابن كثير :
[ (وَلْيَتَلَطَّفْ) أي في خروجه
وذهابه وشرائه وإيابه ، يقولون : وليختف كل ما يقدر عليه ، « وَلا يُشْعِرَنَّ
» اي ولا